التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | نزية نعيم شلالا |
| قسم: | مطويات دعوية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 01 ديسمبر 2005 |
| الصفحات: | 219 |
| ترتيب الشهرة: | 741,637 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
جرم الافتراء، من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجرمي العام لدى الفاعل، عناصر جرم الافتراء يتعلق بعضها بشكل تقديم الشكاية، وبعضها بخصائص الشكاية، والبعض الآخر بخصائص الفعل موضوع الشكاية. والافتراء لفظة عربية، مشنقة من كلمة -المصدر- فرية، بمعنى: وصمة. فيقال: افترا على أحد الناس أي، ألصق به تهمة شائنة كاذبة وتقابلها بالفرنسية عبارة: Denonciation calomnieuse.
أول من أدخل هذا التعبير إلى المعجم الأدبي هو الفيلسوف الفرنسي فولتير، إلا أن الأستاذ فريد الزغبي يعود -ليستطرد- في الكتاب الخامس عشر من موسوعته الجزائية اللبنانية الحديثة (1988) إلى أنه "يعود النص الأول على معاقبة المفتري إلى قانون الألواح الإثني عشر في روما القديمة.
عين المشترع اللبناني حالتين من الافتراء: الأولى حالة وقوع جريمة معينة، وإقدام المفتري على إسنادها إلى أحد الناس، كذاباً واختلاق الأدلة لإثباتها عليه كحدوث جناية قتل يعزوها الشكاي إلى شخص معين وهو يعرف براءته منها، ويعززها بالوسائل البينة.
والثانية، حالة عدم وقوع جريمة، وقيام المفتري باختلاق أدلة حدوثها، ونسبتها إلى الغير، ويكفي علم الشاكي بانتفاء الجرم أصلاً، كاتهام شخص بسرقة جواهر من منزل أو محل، مع أن هذه الجواهر موجودة.
أفرد المشترع اللبنانية جريمة الافتراء في الباب الرابع (في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية) الفصل الأول (في الجرائم المخلة بسير القضاء) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 وتعديلاته وقد نصت المادة 403 منه على ما حرفيته: "من قدم شكاية أو إخبار إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات الخ".
كما أن المشترع اعتبر في المادة 404 ع.ل، أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل ملاحقته من قبل السلطات القضائية تخفض العقوبة وفقاً لمضمون المادة 251 ع.ل (الأعذار المخففة).
...والقضاء الجزائي في سوريا اعتبر أنه لتحقق جريمة الافتراء "يشترط أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه، أي أن يتوفر بسوء قصده، ويجب إقامة الدليل على ثبوت النية الجرمية التي لا يصح افتراضها من مجرد ثبوت الكذب".
جرم الافتراء من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجرمي لدى الفاعل ومهما تعددت الآراء أو تباينت حول تفسير ماهية جرم الافتراء أو أسبابه وعناصره يبقى الجرم مرتبطاً بتقديم الشكاية أو الأخبار إلى السلطات القضائية المعنية بحيث إذا توفر القصد الجرمي والنية الجرمية تتحقق جريمة الافتراء ويحكم على المفتري بالعقوبات التي نص عليها القانون.
دعوى الافتراء لا يمكن أن توجه إلا بالتحديد لشخص معين بحيث أن إقامتها عن طريق افتراض أو استنساب شخصية المفتري يعرضها للإهمال أو الحفظ من قبل النيابة العامة أو القاضي المختص.
دعوى الافتراء وضعت أساساً لحماية كرامة الإنسان من التعرض لها عشوائياً. كما أن المواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 كرس مبدأ صون كرامة الأفراد والبشر ثم جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 يكرر نفس العبارة ويدون اعتراف الأطراف الموقعة عليه: "بأن هذه الحقوق منبعثة من الكرامة الملازمة لشخص الإنسان", ثم أوجب احترام هذه الكرامة حتى في العقوبات.
ومهما يكن من أمر، تبقى دعوى الافتراء الرادع القانوني بوجه كل مفتري يسير عشوائياً إلى الكرامة الفردية أو يعمل إلى إرهاقها عن طريق تقديم إخبارات أو شكاوى أو مراجعات قضائية يتبين فيما بعد إنها كاذبة أو غير صحيحة ولا تأتلف مع الحق بالادعاء عن حسن نية (على الأقل).
وكعادته يحاول المحامي نزيه شلالا وعبر كتابه الخامس عشر من سلسلة الموسوعة القضائية (التي أصدرها تباعاً) أن يشرح جريمة الافتراء -أو دعوى الافتراء- من خلال مقارنة الأحكام الصادرة عن الآراء الفقهية العديدة التي تناول الموضوع وانطباقها على مواد قانون العقوبات اللبناني آملاً أن يكون عمله قد سهل للباحثين ولرجال القانون والمهتمين سرعة البحث وإثبات الرأي القانوني حول دعوى الافتراء والتي تتطلب المزيد من المؤلفات والشروحات والاجتهادات من قبل رجال القانون على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم القضائية والحقوقية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".