التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | نزية نعيم شلالا |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2000 |
| الصفحات: | 383 |
| ترتيب الشهرة: | 473,234 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تكلم المشترع اللبناني عن الهبة في الكتاب الثالث من قانون الموجبات والعقود الصادر في آذار سنة 1932 وحدد الهبة بأنها تصرف بين الأحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن كل أمواله أو عن بعضها بلا مقابل (المادة 504م.ع).
المواد القانونية التي تناولت قضايا الهبة (المواد 504 حتى 532) فسرت طبيعة الهبة وطريقة إنشائها، والأشخاص الذين يمكنهم أن يهبوا -أو يقبلوا الهبة- كما ومفاعيل الهبة وكيفية الرجوع عنها أو تخفيضها.
القانون المدني السورية الصادر بتاريخ 18/5/1949 حدد في المادة 454 الهبة بأنها عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عرض ويجوز للواهب -دون أن يتجرد عن نية التبرع- أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
المادة 524 من القانون المدني الكويتي عرفت بالهبة بأنها، عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض ويبدو أن المشترع الكويتي قد أخذ التعريف نفسه الذي أتت به المادة 833 من مجلة الأحكام العرفية والتي تصت أن "الهبة تمليك مال لآخر بلا عوض".
القانون اللبناني لم يوجب -كالقانون الفرنسي- شكلاً خاصة لقيان الهبة كالشكل الرسمي، فتبقى خاضعة في إنجازها للقواعد العامة للعقود والموجبات مع مراعاة بعض أحكام خاصة منصوص عليها بالمادة 507 وما يليها من قانون الموجبات والعقود وتتم الهبة عندما يقف الواهب على قبول الموهوب له إلا أنه يبقى للواهب حق الرجوع عن العرض ما دام القبول لم يتم. مع الإشارة إلى أنه يجوز للصغير المميز أن يقبل الهبة المجانية -غير المقيدة بشرط- إلا أن ذلك لا يحول دون قبولها نيابة عنه من قبل وليه الجبري أو ممثله القانوني.
كما أجاز القانون (المادة 514 م.ع/لبناني) للواهب أن يهب رقبة الملك لشخص -وحق استثماره لشخص- أو لعدة أشخاص آخرين، كما يمكنه أن يحفظ لنفسه هذا الاستثمار وقد اعتبر الاجتهاد إن احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع بالمال الموهوب -مدى حياته- لا يتحتم معه وجوب اعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف.
قوانين الأحوال الشخصية ربطت قواعد الهبة وأركانها الرئيسية بقوانين كل طائفة مما يستدعي القول -وإلى حين صدور قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان- بوجوب توحيد الاجتهاد الصادر حول قضايا الهبة وتشعباتها وتباين بعض الأحكام مع النصوص النافذة بحيث طعن الاجتهاد على صراحة النصوص والتي أتت صياغتها منذ الأساس، عامة أو لنقل غير واضحة.
يأتي هذا الكتاب الجديد من سلسلة "الموسوعة القضائية" ليشرح الهبة وقضاياها في لبنان من خلال الاجتهاد القانوني بحيث أن محاولتنا تندرج تحت باب: الدراسة المقارنة سيما بعد أن نشرنا قواعد الهبة وأحكامها في عدد من الدول.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".