التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
مصدر الكتاب
تم جلب هذا الكتاب من موقع archive.org على انه برخصة المشاع الإبداعي أو أن المؤلف أو دار النشر موافقين على نشر الكتاب في حالة الإعتراض على نشر الكتاب الرجاء التواصل معنا
| مؤلف: | ابن القيم الجوزية |
| قسم: | الفروسية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | مجمع الفقه الإسلامي بجدة |
| الصفحات: | 646 |
| حجم الملفات: | 8.25 ميجا بايت |
| نوع الملفات: | |
| تاريخ الإنشاء: | 01 سبتمبر 2013 |
| ترتيب الشهرة: | 34,590 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المؤلف كتاب الفروسية المحمدية ط المجمع والمؤلف لـ 736 كتب أخرى.
أَبُو عَبْدِ الله شَمْسُ الدَّينَ مُحَمَّدُ بْنْ أَبِي بَكرِ بْنْ أَيُّوبَ بْنِ سَعْدِ بْنِ حرَيزْ الزُّرْعِيَّ (691هـ - 751هـ/1292م - 1350م) المعروف باسم "ابْنِ قَيَّمِ الجُوزِيَّةِ" أو "ابْنِ القَيَّمِ". هُوَ فقيه ومحدّث ومفسَر وعالم مسلم مجتهد وواحد من أبرز أئمّة المذهب الحنبلي في النصف الأول من القرن الثامن الهجري. نشأ ابن القيم حنبليّ المذهب؛ فقد كان والده "أبو بكر بن أيوب الزرعي" قيّماً على "المدرسة الجوزية الحنبلية"،(1) وعندما شبَّ واتّصل بشيخه ابن تيميّة حصل تحوّل بحياته العلمية، فأصبح لا يلتزم في آرائه وفتاويه بما جاء في المذهب الحنبلي إلا عن اقتناع وموافقة الدليل من الكتاب والسنة ثم على آراء الصحابة وآثار السلف، ولهذا يعتبره العلماء أحد المجتهدين.
وُلد ابن القيم سنة 691 هـ المُوافِقة لسنة 1292م، فنشأ في مدينة دمشق، واتجه لطلب العلم في سن مبكرة، فأخذ عن عدد كبير من الشيوخ في مختلف العلوم منها التفسير والحديث والفقه والعربية، وقد كان ابن تيمية أحد أبرز شيوخه، حيث التقى به في سنة 712هـ/1313م، فلازمه حتى وفاته في سنة 728هـ/1328م، فأخذ عنه علماً جمّاً واتسع مذهبُه ونصرَه وهذّبَ كتبه، وقد كانت مدة ملازمته له سبعة عشر عاماً تقريباً. وقد تولى ابن قيم الجوزية الإمامة في "المدرسة الجوزية"، والتدريس في "المدرسة الصدرية" في سنة 743هـ.
سُجن ابن القيم مع ابن تيمية في شهر شعبان سنة 726هـ/1326م بسبب إنكاره لشدّ الرحال لزيارة القبور، وأوذي بسبب هذا، فقد ضُرب بالدرة وشُهِّر به على حمار. وأفرج عنه في يوم 20 ذو الحجة سنة 728هـ وكان ذلك بعد وفاة ابن تيمية بمدة. ويذكر المؤرخون أنه قد جرت له مشاكل مع القضاة منها في شهر ربيع الأول سنة 746هـ بسبب فتواه بجواز إجراء السباق بين الخيل بغير مُحَلِّل. وكذلك حصلت له مشاكل مع القضاة بسبب فتواه بمسألة أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة. وتوفي في 13 رجب سنة 751هـ وعمره ستون سنة، ودُفن بمقبرة الباب الصغير بدمشق.
سار ابن القيم على نهج شيخه ابن تيمية في العقيدة، كما كان له آراء خاصة في الفقه وأصوله ومصطلح الحديث وغير ذلك من المسائل. واشتهر بمؤلفاته في العقيدة والفقه والتفسير والتزكية والنحو بالإضافة إلى القصائد الشعرية.
كان لابن قيم الجوزية تأثير كبير في عصره، فيشير المؤرخون إلى أخْذ الكثيرين العلمَ على يديه. وكذلك برز أثره إلى جانب شيخه ابن تيمية في أماكن متفرقة من العالم الإسلامي في وقت لاحق، فكانت حركة محمد بن عبد الوهاب التي ظهرت في القرن الثاني عشر الهجري امتداداً لدعوة ابن تيمية، وكان محمد بن عبد الوهاب يعتني اعتناء كاملًا بكتبه وكتب ابن القيم، وكذلك الحال بالنسبة لمحمد رشيد رضا. وفي شبه القارة الهندية برز أثر كتبهما أيضاً في عديد من طلبة العلم ونُشرت كتبهما على أيدي العلماء هناك.
بداياته
هو: «أَبُو عَبْدِ الله شَمْسُ الدَّينَ مُحَمَّدُ بْنْ أَبِي بَكرِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَعْدِ بْنِ حرَيزْ بْنِ مَكيّ زِينْ الدِيّنْ. » الزُّرْعِيَّ نسبة إلى مدينة زرع (وهي تسمى اليوم إزرع) ثم الدَّمَشْقِيَّ الْحَنْبَلِيَّ. وقَد جاء في كتاب «التاج المكلّل» لصديق خان القنوجي نسبته «الدرعي»، ويذكر بكر بن عبد الله أبو زيد أن هذا خطأ ولعله تطبيع، وجاء في كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي نسبة والده «الذرعي»، ويذكر أبو زيد أيضًا أن هذا خطأ ولعله تطبيع.
اشتهر شمس الدين محمد بلقب ابن قيم الجوزية ويُختصر فيقال ابن القيم، وتتفق كتب التراجم أن سبب شهرته بهذا الاسم هو أن والده «أبا بكر بن أيوب الزرعي» كان قيمًا على «المدرسة الجوزية»(1) الواقعة بمدينة دمشق مدةً من الزمن، فاشتهر بعد ذلك بلقب «قيم الجوزية» واشتهرت من بعده ذريته بهذا الاسم. وقد درج المترجمون له وفيهم تلامذته على هذا الاسم «ابن قيم الجوزية». ومنهم ابن رجب الحنبلي والصفدي وابن كثير والذهبي. واختصار اسمه بقول ابن القيم فهو شائع والأكثر اشتهارًا اليوم. وقد كان مشهوراً عند بعض العلماء المتأخرين كابن حجر العسقلاني وجلال الدين السيوطي.
عائلة "آل القيم" عائلة علمية، فوالده هو "أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي" الذي كان قيّماً على «المدرسة الجوزية» بدمشق، وقد كان هو نفسه أحد معلمي ابنه وشيوخه، فقد أخذ منه ابنه ابن القيم علم الفرائض. وأخوه هو "أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيوب الزرعي" ولد سنة 693هـ أي أنه أصغر من ابن القيم بنحو سنتين، وقد كان هو الآخر عالماً، وقد كان ابن رجب أحد تلامذته، وقد تفرّد بالرواية عن شيخه "الشهاب العابر". ومن عائلته أيضًا ابن أخيه "عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن" الذي اقتنى أكثر مكتبة عمه ابن القيم، وتوفي سنة 799هـ. ومن أبنائه الذين تُرجم لهم، ابنه "شرف الدين، وجمال الدين عبد الله" وقد كان عالماً وخطيباً، وقد درَّس في المدرسة الصدرية عقب وفاة والده، توفي شاباً في سنة 756هـ وعمره ثلاث وثلاثون سنة. وابنه "برهان الدين إبراهيم"، وقد أفتى ودرَّس بالمدرسة الصدرية، وقد كان عارفاً بالنحو وله شرح لألفية ابن مالك سماه "إرشاد السالك إلى حل ألفيّة ابن مالك". وكانت وفاته سنة 767هـ.
تتفق كتب التراجم على أن ابن القيم ولد في سنة 691هـ/1292م، وقد حدّد يوم ولادته بالتحديد «صلاح الدين الصفدي» في كتابه «الوافي بالوفيات» فبين أن ولادته في يوم 7 صفر سنة 691هـ الموافق ليوم 28 يناير 1292م. وقد تابعه على ذلك «الداودي»، و«جلال الدين السيوطي»، و«ابن تغري بردي».
لم تصرّح جُلُّ المراجع بمحلّ ولادة ابن القيم هل هي في مدينة إزرع أم في مدينة دمشق، إلا أن «عبد الله بن مصطفى المراغي» صرح بذلك في كتابه «الفتح المبين في طبقات الأصوليين»، فذكر أنه ولد في مدينة دمشق. ويذكر بكر بن عبد الله أبو زيد أن المترجمين يذكرون في ترجمة ابن القيم وفي ترجمة والده «الزرعي الأصل ثم الدمشقي» وأن معنى هذا اصطلاحهم في هذا التعبير قد يريدون به محل الولادة ثم محل الانتقال للمُترجم له، وقد يريدون أنّ والده أو أجداده مثلاً من هذه البلدة ثم صار الانتقال إلى الأخرى.
شرع ابن القيم في طلب العلم في سن مبكرة وعلى وجه التحديد في السابعة من عمره كما يذكر المؤرّخون. سمع من عدد كبير من الشيوخ، منهم والده «أبو بكر بن أيوب» فأخذ عنه الفرائض، وأخذ عن «ابن عبد الدائم»، وعن «أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» أخذ التفسير والحديث والفقه والفرائض والأصلَين: (أصول الدين وأصول الفقه)، وعلم الكلام، وقد لازمه منذ قدوم ابن تيمية إلى مدينة دمشق سنة 712هـ/1313م حتى توفي سنة 728هـ/1328م، وعلى هذا تكون مدة ملازمته ودراسته على ابن تيمية سبعة عشر عاماً تقريباً، وذكر صلاح الدين الصفدي جملة من الكتب التي قرأها ابن القيم على ابن تيمية فقال: «قرأ عليه قطعةً من المحرر لجدّه المجد» وقرأ عليه من المحصول، ومن كتاب الأحكام للسيف الآمدي، وقرأ عليه قطعة من الأربعين والمحصل، وقرأ عليه كثيراً من تصانيفه».
وسمع من «الشهاب العابر أحمد بن عبد الرحمن النابلسي» في سنٍ جدّ مبكرة، في السادسة أو السابعة من عمره. وعن «ابن الشيرازي» الذي لم يذكر المترجمون نسبه، فيذكر بعضُهم أن المقصود هو «المسند زيد الدين إبراهيم بن عبد الرحمن ابن الشيرازي»، ويذكر آخرون أن المقصود هو «كمال الدين أحمد بن محمد بن الشيرازي». وسمع من «المجد الحراني» وأخذ عنه الفقه وقرأ عليه "مختصر أبي القاسم الخرقي" وكتاب "المقنع" لابن قدامة وأخذ عنه الأصول وقرأ عليه أكثر "الروضة" لابن قدامة. وسمع من «إسماعيل أبي الفداء بن يوسف بن مكتوم القيسي»، و«أيوب زين الدين بن نعمة الكحال»، و«البهاء بن عساكر»، و«الحاكم سليمان تقي الدين بن حمزة بن قدامة المقدسي»، وأخذ الفقه عن «شرف الدين بن تيمية»، و«علاء الدين الكندي الوداع»، وسمع من «عيسى شرف الدين بن عبد الرحمن المطعِّم»، و«فاطمة أم محمد بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي»، وقرأ العربية على «مجد الدين التونسي»، و«بدر الدين بن جماعة»، وأخذ العربية والفقه عن «محمد شمس الدين بن أبي الفتح البعلبكي»، فقرأ عليه «الملخص» لأبي البقاء و«الجرجانية» و«ألفية ابن مالك» وأكثر «الكافية الشافية» وبعض «التسهيل»، و«محمد بن شهوان»، و«شمس الدين الذهبي»، و«صفي الدين الهندي» فأخذ عنه الأصلين (أصول الفقه والتوحيد)، وقرأ عليه في أكثر «الأربعين» و«المحصل»، و«أبي المعالي محمد بن علي الزملكاني»، و«ابن مفلح» وكان ابن القيم يراجعه في كثير من مسائله واختياراته، و«جمال الدين المزي» وكان ابن القيم يعتمده وينقل عنه في كثير من كتبه خاصة في الحديث ورجاله معبراً عنه بلفظ «شيخنا»، وسمع من «محمد بن عثمان الخليلي»، ومن «عز الدين عبد العزيز ابن جماعة».
سيرته
يذكر المترجمون لابن القيم إمامته "بالمدرسة الجوزية"، فيقول ابن كثير عنه: «هو إمام الجوزية وابن قيمها». ويفيد ابن كثير أيضاً في سرده لوقائع سنة 736هـ خطابةَ ابن القيم في أحد جوامع دمشق فيقول: «وفي سلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه نجم الدين ابن خليخان تجاه باب كيسان من القبلة وخطب فيه الشيخ الإمام العلّامة شمس الدين ابن قيم الجوزية». ويذكر ابن بدران أن ابن القيم أول من خطب به.
لا تذكر كتب التراجم تاريخ تولّي ابن القيم التدريسَ بالتحديد، إلا أن تلميذه ابن رجب ذكر أن تولّيه التدريسَ كان منذ حياة شيخه ابن تيمية فيقول: «وأخذ عنه العلمَ خلقٌ كثيرٌ من حياة شيخه إلى أن مات، فانتفعوا به وكان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون عليه كابن عبد الهادي وغيره».
يذكر عدد من المؤرخين ومنهم تلامذته ابن كثير، وابن رجب والذهبي أن ابن القيم درس "بالمدرسة الصدرية"، ويفيد ابن كثير عن تاريخ تدريسه بها في حوادث سنة 743هـ فيقول: «وفي يوم الخميس درس بالصدرية صاحبنا الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية». ويفيد الحافظ السخاوي أن ابن القيم انتفع به الأئمة ودرس بأماكن، ولكنه لم يفصل.
كان لابن تيمية تأثير كبير على ابن القيم، وله أثر واضح في ثقافته وتكوين مذهبه، واعتنى المؤرّخون بالوقت الذي التقيا به، فحددوه في سنة 712هـ/1313م، وهي السنة التي رجع فيها ابن تيمية من مصر إلى دمشق، فلازم ابن القيم مجلسه من ذاك العام حتى وفاته في سنة 728هـ/1328م، فأخذ عنه علماً جمّاً واتسع مذهبه ونصره، وهذب كتبه، وقد كانت مدة ملازمته له سبعة عشر عاماً تقريباً. يقول ابن حجر العسقلاني في ذلك: «وهو الذي هذّب كتبه - أي كُتب ابن تيمية - ونشر علمه، وكان ينتصر له في أغلب أقواله.» ويقول ابن كثير في حديثه عن ابن القيم: «ولد في سنة إحدى وتسعين وستمائة وسمع الحديث واشتغل بالعلم، وبرع في علوم متعدّدة، لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين، ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ فأخذ عنه علماً جمّاً، مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة..»
ذكر ابن القيم في منظومته «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» والتي تسمى «بنونية ابن القيم»، ما يقوله الأشاعرة وغيرهم في الصفات والتأويلات، ثم عقد فصلًا ذكر فيه أنه هو أيضاً كان يتبع أقوالهم ويقول مثل قولهم، ويذكر بكر بن عبد الله أبو زيد مستَدِلّاً بهذه الأبيات، أن ابن القيم تاب على يد ابن تيمية، فيقول: «ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بعض ما يقوله الأشاعرة وغيرهم في الصفات من التأويلات، وبعض ما في كتب النفاة من الطامات، وبيَّن ضررهم على الدين ومناهضتهم لنصوص الكتب والسنة. ثم عقد فصلاً أعلن فيه أنه قد وَقَعَ في بعض تلك المهالك، حتى أتاح له الإله من أزال عنه تلك الأوهام، وأخذ بيده إلى طريق الحقّ والسَّلامة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.» وقد قال «سيد حسين العفاني» أيضاً بمثل قول بكر بن عبد الله أبي زيد. وفي المقابل يذكر آخرون مثل «صالح بن أحمد الشامي» أن القضية هنا هي تكون إطار الاجتهاد أو تصحيح المسار ومثل هذا لا يعد ذنباً، والانتقال إليه لا يسمى توبة، فيقول معلّقاً على كلام بكر أبي زيد قائلًا: «ولم أرَ من المترجمين لابن القيم من ذكر هذا الموضوع أو أشار إليه، بحسب اطّلاعي المتواضع. والتوبة - بمعناها الخاص - تكون بعد الذنب المتعارف عليه أنه ذنب، ووضعُها عنواناً لهذا الأمر لا يتناسب مع مكانة ابن القيم - مع تقديري الكبير للشيخ بكر- وإنَّ كل إنسان مهما كان شأنه عرضةٌ للوقوع في الذنب. وليس في هذه الأبيات وكذلك الأبيات بعدها ذكرٌ للتوبة. وإنما القضية هنا تكون في إطار تغير الاجتهاد أو تصحيح المسار، ومثل هذا لا يعدُّ ذنبًا، والانتقال إليه لا يسمى توبة والأبيات في الحقيقة هي تسجيل لفضل شيخ الإسلام على ابن القيم في إيضاح بعض مسائل العقيدة، والدعوة إلى التزام الكتاب والسنة، كما في الأبيات التي بعدها» فيقول ابن القيم في نونيته:
وقد جاء في كتاب «توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم» «لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» الذي شرح فيه نونية ابن القيم بعدما استعرض الأبيات السابقة: «ثمَّ بيَّن أنه قد جرب ذَلِك، وأنه وَقع فِي بعض تِلْكَ الشباك والمصائد، حَتَّى أتاح لَهُ الْمولى بفضله، من أوضح لَهُ تِلْكَ الشّبَه وأزاح عَنهُ تِلْكَ الشكوك، وَهُوَ شيخ الإسلام.»
وقد حصل لابن القيم بسبب اتصاله بابن تيمية، ونصره لمذهبه وتمسكه به، كثير من المضايقات؛ فقد حبس، وأنكر عليه بعض الفقهاء في عدد من المسائل التي انتصر فيها لرأي ابن تيمية. فقد حبس معه في حبسه الأخير الذي توفي فيه، ويذكر ابن حجر أنه اعتقل بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروبًا بالدرة، ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة ابن تيمية.
يقول بكر بن عبد الله أبو زيد: «وكما احتفى بشيخه وعلومه حال حياته وأخلص في محبته وولائه فقد كان خليفته الراشد بعد وفاته، فتلقف راية التجديد وثبت على جادة التوحيد: بنشر العلم، وبرد الخلف إلى مذهب السلف؛ فاتسعت به دائرة المدرسة السلفية، وانتشر روادها في كل ناحية وصقع. وكان من حفاوته بشيخه (شيخ الإسلام) أن دون في ثنايا كتبه جملًا من مواقفه، وسؤالاته له، وأسئلة غيره له، وطائفة من أحواله ومرائيه واختياراته. مما لو استل من مؤلفات ابن القيم لظهر في مجلدة لطيفة ترفل بعزيز الفوائد ولطائف العلم. والله أعلم. »
أنكر ابن القيم شد الرحل لزيارة قبر النبي إبراهيم (الخليل)، فأوذي بسبب هذا وسجن يقول الذهبي: «وقد حُبِس مُدَّة وأُوذِيَ لإنْكارِه شدّ الرّحل إلى قَبْر الخَلِيل.» ويذكر بعض المؤرخين أن هذه السجنة هي نفسها التي سُجن فيها مع شيخه ابن تيمية، فقد اعتقل ابن تيمية في يوم 16 شعبان سنة 726هـ، وذلك بسبب ما أفتى به من المنع من شد الرحل إلى قبور الأنبياء، ويذكر ابن كثير الأحداث التالية لحبس ابن تيمية، أنه في منتصف شهر شعبان أمر قاضي القضاة الشافعي بحبس جماعة من أصحابه في سجن الحكم، وعزر جماعة منهم على دواب ونودي عليهم، ثم أطلقوا، سوى ابن القيم فإنه حبس في القلعة وسكتت القضية. فكان سبب سجن ابن القيم هو نفس السبب الذي سجن من أجله ابن تيمية، فسُجن بجانبه في القلعة، ولكنه كان منفردًا عنه.
ويذكر تقي الدين المقريزي ملابسات هذه الواقعة بتوسع وأن ابن القيم ضُرب قبل أن يحبس فيقول: «وفي يوم الاثنين سادس شعبان - يعني سنة 726هـ - حُبِس تقي الدين أحمد بن تيمية، ومعه أخوه زين الدين عبد الرحمن بقلعة دمشق. وضُرِب شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قَيِّم الجوزية، وشُهِّرَ به على حمار بدمشق. وسبب ذلك: أن ابن قَيِّم الجوزية تكلم بالقدس في مسألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء، وأنكر مجرد القصد للقبر الشريف دون قصد المسجد النبوي، فأنكر المقادسة عليه مسألة الزيارة، وكتبوا فيه إلى قاضي القضاة جلال الدين القزويني وغيره من قضاة دمشق. وكان قد وقع من ابن تَيْمِيَّة كلام في مسألة الطلاق بالثلاث: أنه لا يقع بلفظ واحد، فقام عليه فقهاء دمشق، فلما وصلت كتب الْمَقَادِسَة في ابن القَيِّم، كتبوا في ابن تَيْمِيَّة وصاحبه ابن القَيِّم إلى السلطان، فعرف شمس الدين الحريري - قاضي القضاة الحنفية بديار مصر- بذلك، فشَنَّع على ابن تَيْمِيَّة تشنيعاً فاحشاً، حتى كتب بحبسه، وضُرِبَ ابن القَيِّم.» وقد ظل ابن القيم محبوسًا، ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة ابن تيمية، وذلك أن ابن تيمية توفي في محبسه بالقلعة في 20 ذو القعدة سنة 728هـ، وأفرج عن ابن القيم في يوم الثلاثاء 20 ذو الحجة.
رأى ابن القيم جواز إجراء السباق بين الخيل بغير مُحَلِّل، وصنف في ذلك مصنفًا اسمه «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال»، وأفاض فيها في كتابه «الفروسية»، ونصر فيها رأي شيخه ابن تيمية، وخالف قول الأئمة الأربعة حيث اشترطوا المحلل في السباق. فأنكر عليه السبكي ذلك، ويذكر ابن حجر العسقلاني أنه جرى له بسبب بهذه الفتوى أمور مع السبكي وغيره وأنه قد رجع عن هذه الفتوى، فقال: «وجرت له محن مع القضاة، منها: في ربيع الأول - يعني سنة 746هـ - طلبه السبكي بسبب فتواه بجواز المسابقة بغير مُحَلِّل، فأنكر عليه وآل الأمر إلى أنه رجع عما كان يُفتي به من ذلك.»
وحكى ابن كثير هذه الحادثة، وذكر ما يفيد أن ابن القيم كان يفتي في ذلك برأي شيخه ابن تيمية، وأنه صَنَّف مصنفًا لنصرة رأي ابن تيمية، ثم صار يفتي به دون نسبته إلى ابن تيمية فاعتقدوا أنه قوله، فيقول ابن كثير في حوادث سنة 746هـ: «ووقع كلام في اشتراط المحلل في المسابقة، وكان سببه أن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية صنف فيه مصنفًا من قبل ذلك، ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية في ذلك، ثم صار يفتي فيه جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية، فاعتقد من اعتقد أنه قوله، وهو مخالف للأئمة الأربعة، فحصل عليه إنكار في ذلك، وطلبه القاضي الشافعي، ويحصل كلام في ذلك، وانفصل الحال على أن أظهر الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية الموافقة للجمهور.»
وقد شكك بكر بن عبد الله أبو زيد في رجوعه عن فتواه: «وقضية الرجوع محل نظر، فلا بد من تثبيت ذلك، وأرجو من الله تعالى أن يمنَّ عليَّ بما يدل على ذلك، نفياً أو إثباتاً.» ويذكر بعض المؤرخين الآخرين في الزمن الحاضر ذلك أيضًا، بدليل أنه ذكر المسألة في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ولم يذكر أنه رجع عن رأيه.
أفتى ابن القيم بأن "الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة"، وهذا هو اختيار شيخه ابن تيمية، فحصل له بسبب ذلك مشاكل مع القضاة، يقول ابن كثير: «وقد كان متصديًا للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية، وجرت بسببها فُصُولٌ يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره.» ولم يبين ابن كثير ما وقع له بسبب ذلك، ومما يؤكد أن فتواه في مسألة الطلاق قد سببت له مشاكل مع القضاة ما حكاه ابن كثير من الصلح الذي تم بين السبكي وابن القيم في 16 جمادى الآخرة 750هـ قبل موت ابن القيم بعام واحد، يقول ابن كثير: «حصل الصلح بين قاضي القضاة تقي الدين السبكي، وبين الشيخ شمس الدين بن قَيِّم الجوزية، على يدي الأمير سيف الدين بن فضل ملك العرب، في بستان قاضي القضاة، وكان قد نقم عليه إكثاره من الفتيا بمسألة الطلاق.»
تتفق كتب التراجم أن ابن القيم توفي في ليلة الخميس 13 رجب سنة 751هـ في وقت أذان العشاء، وقد كان عمره عند وفاته ستون سنة. وقد ذكر ذلك من المترجمين ابن رجب، وابن كثير، وابن حجر العسقلاني.
وقد ذكر مترجمون آخرون تاريخًا مختلفًا. مثل حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون عند ذكر كتاب ابن القيم "أمثال القرآن" فقيده في سنة 754هـ. وفي سائر المواضع من الكتاب قيده سنة 751هـ. ويذكر بكر أبو زيد أنه أخطأ في هذا. وذكر السفاريني أن عمره اثنتان وستون سنة، ويذكر بكر بن عبد الله أبو زيد أن الصواب هو ستون سنة هجرية.
صُلي عليه في اليوم التالي بعد صلاة الظهر في "الجامع الأموي" ثم "بجامع جراح"، وازدحم الناس على تشييع جنازته، يقول ابن كثير: «وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة. وتزاحم الناس على حمل نعشه، وكمل من العمر ستون سنة رحمه الله.» ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير عند والدته.
وحُكى عنه قبل موته بمدَّة أنه رأى شيخه ابن تيمية في المنام وأنه سأله عن منزلته - أي منزلة ابن تيمية -، فقال إنه أنزل فوق فلان - وذكر اسم أحد العلماء -، وقال له وأنت كدت تلحق به ولكن أنت في طبقة ابن خزيمة.
المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة برخصة المشاع الإبداعي
مقدمة التحقيق
طرف من المصنفات في موضوع الفروسية
دراسة كتاب "الفروسية المحمدية" والتعريف به.
1 - اسم الكتاب وعنوانه
2 - إثبات نسبته إلى المؤلف
3 - تأريخ تأليف الكتاب والسبب الذي دعاه إلى ذلك
4 - هل هذا الكتاب مختصر من كتاب كبير للمؤلف؟
5 - إفادة العلماء منه، وثناؤهم عليه
6 - موارد المؤلف في كتابه هذا
* القسم الأول: المصادر التي صرح بأسمائها
* القسم الثاني مصادر صرح بأسماء مؤلفيها
7 - موضوعه ومحتواه
القسم الأول
القسم الثاني
القسم الثالث
القسم الرابع
القسم الخامس
8 - بين يوسف بن أحمد "ناسخ الكتاب" وابن القيم في كتاب "الفروسية المحمدية".
9 - مطبوعات الكتاب
10 - وصف النسخ المعتمدة في التحقيق
1 - النسخة الظاهرية (ظ)
2 - نسخة حائل
3 - النسخة المطبوعة (مط)
11 - المنهج في تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
- ذكر المسابقة والمناضلة وغيره على وجه الإجمال
1 - مسابقته - صلى الله عليه وسلم - على الأقدام
- الكلام على الحديث الوارد فيه
2 - تسابق الصحابة على الأقدام بين يديه - صلى الله عليه وسلم -
3 - مصارعته - صلى الله عليه وسلم -
- تحقيق الكلام على الحديث الوارد وفيه
4 - مسابقته بين الخيل
- الأحاديث الواردة فيه، وتحقيق الكلام على زياد (وأعطى السابق) وزيادة (وراهن)، وبيان عدم ثبوتها
5 - مسابقته - صلى الله عليه وسلم - بين الإبل
6 - تناضل أصحابه بالرمي بحضرته
فصل
7 - مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه
- تحقيق الكلام على الأحاديث الواردة فيه
- اختلاف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه
- القول الأول: أنه منسوخ، وهو قول الجمهور
- أدلة هذا القول
- القول الثاني: أنه محكم غير منسوخ
- وهو قول أصحاب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
- أدلة هذا القول
فصل فأما المسابقة بالأقدام
- المسابقة على الأقدام
- اتفاق العلماء على جوازها بغير عوض - على قولين
- الاختلاف في جوازها بعوض - على قولين
- الأول: لا يجوز، وهو مذهب الجمهور
- الثاني: يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة
- أدلة من منعه: من وجهين
- أدلة من جوزه: من خمسة أوجه
- ما رد به المانعون على أدلة الجواز
فصل وأما الصراع
- حكم الصراع بلا رهن
- الاختلاف في الصراع بالرهن
- حكم السباحة بالرهن
- حكم المشابكة بالأيدي
- أدلة الجواز والمنع: ما تقدم في مسابقة الأقدام
- ما يلزم من جوز ما تقدم
فصل وأما المسابقة بين الخيل
- المسابقة بين الخيل
- هل يلحق بالحافر البغال والحمير والبقر؟ الاختلاف في ذلك
- ويتفرع عليها المسابقة على الفيل والحمام والسفن
- أدلة من جوزها على البغال والحمير
- أدلة من منع ذلك
فصل وأما المسابقة بين الإبل
- المسابقة بين الإبل
هل يلحق بالإبل - المسابقة على الفيل بالجعل؟
فصل وأما النضال
- حضوره النضال وإذنه فيه
- أدلة ذلك، والكلام عليها
- كتاب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد في تعلم الفروسية وشرحه
فصل
- فوائد النضال: إزالة الهم، ودفع الغم عن القلب
- تحقيق الكلام في الحديث الوارد فيه
فصل في أن أيمان الرماة لغو لا كفارة ولا حنث
تحقيق الكلام على الحديث الوارد فيه
فصل في فضل المشي بين الغرضين
- تحقيق الكلام في الحديث الوارد فيه، والآثار
فصل في المفاضلة بين كوب الخيل ورمي النشاب
- أوجه تفضيل سبق الخيل على النشاب
- خمسة عشر وجها في ذلك، مع الكلام على الأحاديث الواردة فيها
- أوجه تفضيل الرمي بالنشاب على ركوب الخيل من عشرين وجها مع الكلام على الأحاديث الواردة فيها
- فصل النزاع بين الطائفتين
فصل وأما رميه بيده الكريمة - صلى الله عليه وسلم -
- تحقيق الكلام في الحديث الوارد فيه
فصل وأما طعنه بالحربة - وهي رمح قصير -
- تحقيق الكلام في الوارد فيه
فصل ما ورد في فضل الرماح
- وتحقيق القول في الحديثين الواردين فيها
- تظهر الفروسية في ثلاثة أشياء
أوجه المشابهة بين الجلاد بالسيف والسنان، والجدال بالحجة والبرهان
- الفروسية فروسيتان
1 - فروسية العلم والبيان
2 - وفروسية الرمي والطعان
- حكم الرهان على الغلبة بالرمح، والاختلاف فيه
- ركوبه الفرس عريانا، وتقلده بالسيف
- ما ورد فيه ذلك من السنة والكتب المتقدمة
فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
واختلفوا في فصلين
1 - في الباذل للرهن من هو؟
2 - في حكم عود الرهن إلى من يعود؟
- الاختلاف في الباذل للرهن
- الاختلاف في المحلل، هل يجوز أكثر من واحد؟
- لا يحفظ عن أحد من الصحابة اشتراط المحلل، بل المحفوظ عنهم خلافه
- قول جابر بن زيد: إنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلل
* الخلاف في اشتراط المحلل في السباق والنضال
1 - أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
1 - من القران
- ثلاثه آيات
2 - من السنة
- بخمسة أدلة
3 - من الآثار
- أثر أبي عبيدة
4 - من الإجماع
- لا يعلم بين الصحابة خلاف في عدم اشتراط المحلل
- تحقيق الكلام على زيادة لفظة (في الرهان)
5 - من القياس
6 - من النظر
- من أربعين وجها
- المغالبات في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام
1 - مافيه مفسدة راجحة على منفعته - مثاله - وحكمه
2 - ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا متضمن لمصلحة راجحة - مثاله - وحكمه
3 - ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا متضمن لمصلحة راجحه - مثاله - وحكمه
- أن المسابقة والمناضلة من باب الاستعداد للجهاد
- المناظرة في العلم نوعان
الأول: للتمرين والتدريب على إقامة الحجج، ودفع الشبهات
الثاني: لنصرة الحق وكسر الباطل
- أن المسابقة شرعت لتعلم المؤمن القتال، ويتعوده، ويتمرن عليه
- مقاصد المجاهد
أ - دفع العدو
ب - الظفر بالعدو ابتداء
ج - أن يقصد كلا الأمرين
- جهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، لشبهه باب دفع الصائل
أدلة دفع الصائل من الكتاب والسنة
- تعين جهاد الدفع على كل أحد
- جهاد الطلب الخالص لا يرغب فيه إلا أحد رجلين
1 - إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا
2 - وإما راغب في المغنم والسبي
- الاختلاف في معنى "الجلب"
- الاختلاف في معنى "الجنب"
- الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين متضادين
- اختلاف مشترطوا المحلل: هل دخل ليحل فيه لنفسه فقط، أو له وللباذلين؟ على قولين
- الكلام على حديث مصارعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ركانه
- حكم المسابقة بعوض على الطيور المعدة للأخبار
- حكم نقار الديوك، ونطاح الكباش، والسباحة، والصناعات المباحة
- قصة مراهنة الصديق لكفار قريش
- عدم صحة القول بانها منسوخة بحديث أبي هريرة "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"
- إجماع الصحابة على تقديم الخاص على العام - تقدم أو تأخر
2 - أدلة القائلين باشتراط المحلل
1 - من القرآن بأربع آيات
2 - من السنة
1 - حديث أبي هريرة "من أدخل فرسا بين فرسين" تخريجه والكلام عليه
2 - حديث ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، وجعل بينهما محللا" تخريجه، والكلام عليه
3 - حديث أبي هريرة "لا جلب ولا جنب، وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على السبق فيه، فهو حرام" تخريجه، والكلام عليه
4 - أثر عمر بن الخطاب في رجلين تقامرا في ظبي وهما محرمان - وقول عمر: "هذا قمار لا نجيزه" تخريجه، والكلام عليه
5 - حديث سلمة بن الأكوع في انتضال الصحابة وقوله لهم "ارموا وأنا معكم كلكم " ووجه الدلالة منه
6 - دليل نظري
- ردود مشترطي المحلل في السباق على مخالفيهم
- أما الأدلة الأثرية
- فالصحيح منها: إما عام، وأدلتنا خاصة فتقدم عليه
- أو مجمل، وأدلتنا مفصلة
- وإما متقدم منسوخ بما ذكرنا من الأدلة: كقصة مصارعة ركانه وقصة مراهنة الصديق
- وأما الأدلة المعنوية
فيرد عليها بأمر واحد: وهو فساد اعتبارها لتضمنها مخالفة النصوص على اعتبار المحلل
- ردود منكري المحلل في السباق على القائلين بالاشتراط
أ - الجواب عن الحديث الأول من جهة السند: - بيان ضعفه وعدم ثبوته
- أقوال أئمة النقد في إعلال هذا الحديث، وأنه من قول سعيد بن المسيب
- بيان خطأ سفيان بن حسين في رفعه هذا الحديث
- نظائر مما أخطأ فيه سفيان بن حسين
- أقوال الأئمة في سفيان بن حسين
- قواعد وفوائد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث
- الاحتجاج بالرجل في بعض الشيوخ، وتضعيفه في شيوخ آخرين
- غلط قبول جميع أحاديث الثقات جملة
- غلط رد جميع أحاديث الضعفاء جملة
- شروط الحديث الصحيح
- منزلة تصحيح الترمذي
- منزلة تصحيح الحاكم
- منزلة تصحيح ابن حزم
- إبطال مقولة إن كل ما سكت عنه أحمد في "المسند" فهو صحيح عنده
- ذكر أحاديث أخرجها في مسنده، وضعفها بعينها
1 - حديث "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام" تخريجه، والكلام عليه
2 - حديث "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" تخريجه والكلام عليه، وبيان وقفه
3 - حديث "من أفطر يوما من رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر" - تخريجه، والكلام عليه
4 - حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" تخريجه، والكلام عليه
5 - حديث: "مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول" تخريجه، والكلام عليه
6 - حديث "حولو مقعدتي نحو القبلة" تخريجه، وبيان ضعفه
7 - حديث: "الوضوء مرة مرة" - تخريجه، وبيان ثبوته
8 - حديث "مسح الرأس حتى القذال" - تخريجه، والكلام عليه
9 - حديث: "أيما رجل مس ذكره فليتوضأ" - تخريجه، والكلام عليه
10 - حديث: "من مسن فرجه فليتوضأ" - تخريجه، والكلام عليه
11 - حديث عائشة في مس الذكر - تخريجه، والكلام عليه
12 - حديث "لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء" - تخريجه، والكلام عليه
13 - حديث: "من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء" - تخريجه، والكلام عليه
14 - حديث: "احتجامه - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم" - تخريجه، والكلام عليه
15 - حديث: "من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام، لم تقبل له صلاة" تخريجه، والكلام عليه
16 - حديث: "كان - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا" - تخريجه، والكلام عليه
17 - حديث: العباس أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له" - تخريجه، والكلام عليه
18 - حديث: أمره أم سلمة أن توافيه يوم النحر بمكة" - تخريجه، والكلام عليه
19 - حديث: "من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا" - تخريجه، والكلام عليه
20 - حديث "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" - تخريجه، والكلام فيه
- كلام نفيس في أصول مذهب الإمام أحمد
- الرد على أبي موسى المديني في قوله: إن ما أودعه المسند قد احتاط فيه سندا ومتنا
فصل - في الرد على قولهم: إن الدارقطني قال: "هو محفوظ عن الزهري"
- فصل في الرد عليهم في قولهم: "إن ابن عدي شهد بأن له أصلا"
- فصل في الرد عليهم في قولهم في حديث الصدقات إن البخاري قال فيه: أرجو أن يكون محفوظا
- فصل من شروط الحديث الحديث الصحيح
- فصل في الرد على ماذهبوا إليه في أن الحديث إذا ورد مرفوعا تارة وموقوفا تارة أنه لا يمنع صحته
- طبقات أصحاب الإمام مالك
- طبقات أصحاب الإمام أبي حنيفة
- طبقات أصحاب الإمام الشافعي
- طبقات أصحاب الإمام أحمد
ب - الجواب عنه من جهة الدلالة
- فصل
- فصل: في الرد على الدليل الثاني
- فصل: في الرد على الدليل الثالث
- فصل: في الرد على الدليل الرابع
- فصل: في الرد على الدليل الخامس
- فصل: في الرد على الدليل السادس
- فصل: في الرد على ادعائهم حجية قول التابعي
- الرد على قولهم: إن هذا قول الجمهور
- الرد على قولهم: إن جمهور المسلمين رأوا هذا النقل حسنا
- الرد على قولهم: إن القول بعدم المحلل قول شاذ
فصل في تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات وفيما لا يجوز، وعلى أي وجه يجوز بذل السبق؟
- أقسام المغالبات على وجه الإجمال
- أحكام كل نوع، مفردا ومع الرهن
1 - النوع الأول
2 - النوع الثاني
- وتفصيل الكلام على النرد والشطرنج
3 - النوع الثالث: المباح
- تابع الكلام على النرد والشطرنج
فصل في الاتفاق على جواز أكل المال بسباق الخيل والإبل والنضال من حيث الجملة
- اختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بالنوع الأول أو الثاني
- المسألة الأولى: الاختلاف في المسابقة على البغال والحمير بعوض
- المسألة الثانية: الاختلاف في المسابقة على الحمام والفيل والبقر بعوض
- المسألة الثالثة: الاختلاف في المسابقة على الأقدام بعوض
- المسألة الرابعة: هل يجوز العوض في المسابقة بالسباحة؟
- المسألة الخامسة الاختلاف في المسابقة بالصراع بالعوض
- المسألة السادسة: الاختلاف في المشابكة بالأيدي بعوض
- المسألة السابعة: الاختلاف في المسابقة بالسيف والرمح والعمود بعوض
- المسألة الثامنة: الاختلاف في المسابقة بالمقاليع على العوض
- المسألة التاسعة: الاختلاف في المسابقة على شيل الأثقال بعوض
- المسالة العاشرة: الاختلاف في المثاقفة بعوض
- المسألة الحادية عشرة: الاختلاف في المسابقة على حفظ القرآن أو الحديث أو الفقه وغيره من العلوم النافعة، والإصابة في المسائل بعوض
- المسألة الثانية عشرة: الاختلاف في المسابقة بالسهام على بعد الرمي لا الإصابة - بعوض
فصل: في مأخذ هذه الأقوال
- وهو نوعان: لفظي، ومعنوي
- فصل: في الرمي بالنشاب
- تفصيل المغالبات التي تستعمل في الفروسية في المذهب الشافعي والحنفي، وأقسامها
- هل السبق المشروع من جنس الجعالة؟ والاختلاف في ذلك
فصل في تحرير المذاهب في كيفية بذل السبق، وما يحل منه وما يحرم
1 - القول الأول: ومن ذهب إليه، وحجته، وما أجيب على حجته
2 - القول الثاني: ومن ذهب إليه، وحجته
3 - القول الثالث: ومن ذهب إليه، وحجته، والإشارة إلى الرد عليها
4 - القول الرابع: ومن قال به، وحجته، والإشارة إلى الرد عليها
5 - القول الخامس: ومن قال به، والإشارة إلى تقدم حجته، والرد عليها
6 - القول السادس: ومن قال به، والرد عليه
7 - القول السابع: ومن ذهب إليه، والرد عليه
8 - القول الثامن: ومن ذهب إليه، والرد عليه
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل: إذا أخرجا معالم يجز إلا بمحلل
- بيان مخالفة هذه الطريقة للأصول
- إشارة المنكرون للمحلل إلى التأمل في هذا الاختلاف، ومناقضته ومصادمته بعضها البعض الذي يدل على فساد الأصل (المحلل)
- افتراق منكرو التحلل إلى فرقتين
- إشارة المؤلف إلى الذي أنكر عليه: هذا القول، والإفتاء به
فصل: في بيان أن عقد السباق هذا عقد مستقل بنفسه
- إبطال كونه من باب الإجارات: من عشرة أوجه
- إبطال كونه من باب الجعالات: من أربعة أوجه
- إبطال كونه من باب عقود المشاركات
- إبطال كونه من باب النذور من عشرة أوجه
- إبطال كونه من باب نذر اللجاج والغضب
- إبطال كونه من باب العدات والتبرعات
- من جهة: القصد، والحقيقة، والاسم، والحكم
فصل: في الاختلاف في عقد السباق أو النضال: عقد لازم أم جائز؟
- على قولين
- الأول: أنه من العقود الجائزة
- الثاني: أنه عقد لازم
- وجة نظر كلا القولين
فصل: في التفريع على هذا الخلاف
1 - فرع في هل يشترط القبول؟
2 - فرع: هل يصح ضمان السبق؟
- فرع: هل يصح أخذ هذا الرهن بالجعل؟
- فرع: هل يملك فسخها قبل الشروع؟
- فرع: إذا شرعا فيها هل يجوز فسخه؟ ومتى؟
- فرع: في موت أحد المتعاقدين
- فرع: في تأخير أحدهما السباق أو النضال من الوقت الذي عين فيه
فصل: في إلحاق الزيادة والنقصان في الجعل، وعدد الرشق، ومقدار المسافة في عقد السباق والنضال
- وله ست صور: مع بيانها
فصل في أنواع المناضلة
1 - مناضلة على الإصابة، حكمها
2 - مناضلة على بعد المسافة، الاختلاف فيها
- شروط العقد على الإصابة
1 - تعيين الرماة
2 - أن يكون القوسان من نوع واحد
3 - تحديد المسافة
4 - أن يكون العوض معلوما
5 - أن يكون مقدورا على تسليمه
- فصل: في الاختلاف في التناضل بسهام متعددة
فصل: في تحزب الرماة
- وهو نوعان
1 - ان يكونا من اثنين
2 - أن يكونوا جماعتين
- التفصيل في النوع الأول
- فرع: التفصيل في النوع الثاني
- فرع: في الرشق
- فرع: في الاختلاف في عقد النضال بين جماعة ثم ينقسموا حزبين بعد العقد
- فرع؟ في تفريع مسائل مبنية على الخلاف السابق
- فصل: فيما إذا أخرج أحد الزعيمين السبق من عنده
- فصل: فيما إذا اشرطوا كون فلان مقدما في هذا الحزب هل يصح الشرط
- فصل: في القرعة
- فصل: في التناضل بين اثنين على الإصابة
- فصل في التناضل بين اثنين على سبق أحدهما، ودخول أجنبي شريكا لهما في المغنم والمغرم
فصل
فصل: إذا كان باذل السبق غير المتسابقين والتفصيل فيه
- أسماء مراتب السباق العشرة
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل فيما إذا قال الباذل لعشرة: من سبق منكم، فله عشرة والتفصيل في ذلك
- فصل في الشرط في إطعام السبق أصحابه أو غيرهم
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في أقسام المناضلة
وهي قسمان
1 - على الإصابة
2 - على البعد
- أقسام مناضلة الإصابة
1 - المبادرة - معناها، والتفصيل فيها
2 - المفاضلة - معناها، والتفصيل فيها
3 - المحاطة - معناها، والتفصيل فيها
فصل
فصل في حصر عدد الرمي بعدد معلوم - والتفصيل في ذلك
فصل فيما يتعلق بإصابة الهدف
فصل فيما إذا أطلقت المناضلة، هل العادة معتبرة - والتفصيل في ذلك
فصل فيما إذا تعارض العادة والقياس - وتفصيل الكلام فيه، والراجح فيه
فصل في الموقف واختلافه
فرع فيمن تأخر عن موقفه
فصل في أحكام البدء واشتراطها
- الحكم المستنبطة في تأخير موسى عليه الصلاة والسلام إلقاء العصا مع السحرة
- فصل في تعدد الغرض وأنه من السنة
- والأحاديث والاثار الواردة في ذلك
فصل في صفات الإصابة وأنواعها
فصل في تفصيل النضال على الإصابة
فرع
فصل في القرب والأقرب
- فرع
فصل فيما يطرأ من النكبات
- فرع حكم الإصابة بطارئ كالريح
- فرع فيما إذا أطارت الريح الغرض
- فرع فيما إذا ألقت الريح الغرض
- فصل فيما إذا فسدت الرمية
- فرع فيما إذا انكسر السهم
- فرع فيما إذا أغرق الرامي في النزع
- فصل فيما إذا كانت الإصابة تضاف إلى غير الرامي
- فصل في عقد السباق هل هو عقد لازم أو جائز؟
فصل في الجلب والجنب
الأحاديث الواردة فيه
كلام الفقهاء في الجلب والجنب
فصل صور بذل العوض في المسابقات
الحنث في نذر اللجاج وأحكامه عند الأئمة
فصل في القسي في النضال
فصل تعيين القوس في النضال
فصل إطلاق العقد
فصل في المسابقة بالقسي الفارسية
والاختلاف في كراهتها، وبيان الصواب فيها
فصل فيما يعرف به السبق في الخيل والإبل
الإختلاف في انتهائه
فصل ذكر أنواع السلاح ومنافعه والقفضيل بين أنواعه
فصل في أنواع القسي
فصل في القوس الفارسية
فصل في قوس الرجل
المفاضلة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل النزاع بين الطائفتين
فصل في أنفع القسي وأولاها بالاستعمال
- فصل أنفع قسي اليد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في عدد أصول الرمي وفروعه وما يحتاج إلى تعليمه
- فصل ما يحتاج إليه المتعلم
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في القيام والجلوس
- فصل في أوجه الجلوس في الرمي
فصل مشتمل على فصول من طب الرمي وعلاج علله وآفاته
- ذكر ما يصلح به هذه الآفات
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في علة حركة القوس بالسهم عند خروجه من كبد القوس وعلاج ذلك
- فصل أنواع تحرك السهم
- فصل أسباب تحرك السهم من أول خروجه إلى حين وقوعه
- فصل أسباب تحرك السهم عند توسط المدى
- فصل أسباب تحرك السهم آخرا إن لم يتحرك أولا
- فصل أسباب تحرك السهم أولا فإذا توسط أمتد
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف
ذكر العقد ووجوهه
فصل منشأ السرعة والبعد عند الرماح
فصل أنواع تركيب السبابة على الإبهام
فصل لا ينبغي للرامي أن يقلم زظافر يده اليمنى
فصل في القفلة بالأصابع الثلاث من اليد اليمنى
ذكر المد
فصل في المد إلى الحاجب الأيمن
تفصيل الكلام فيه
- فصل في المد إلى شحمة الأذن
- وتفصيل الكلام فيه
ذكر النظر وأحكامه
- النظر من الداخل
- فصل في أوجه النظر من الخارج
- فصل في ميزان النظر
- فصل في المفاضلة بين أهل التربيع وأهل التحريف
- فصل في ميزان آخر
فصل في ذكر الإطلاق ووجوهه
فصل في مر السهم على اليد
ذكر سبب ارتفاع السهم في الجو ونزوله وسداده
فصل في مدح القوة والشجاعة، ذم الجبن والعجز
فصل في الفزعات
طبقات ابن آدم في الشجاعة وغيرها أربعة
فصل في الفرق بين الشجاعة والقوة
أوجه بيان شجاعة أبي بكر الصديق في بدر وأحد وغيرها
فصل في مراتب الشجاعة والشجعان
1 - الهمام
2 - المقدام
3 - الباسل
4 - البطل
5 - الصنديد
فصل في الأمور الأربعة المترتبة على الشجاعة
الناس ثلاثة
1 - رجل
2 - نصف رجل
3 - لاشيء
الخاتمة
- آية جمع فيها تدبير الحروب وهي قوله: {ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا}
- الخمسة الأمور المأخوذ من الآية التي تنبني عليها قبة النصر
- اجتماع تلك الأمور الخمسة في الصحابة
- زوال النصر بحسب زوال تلك الأمور كلها أو بعضها
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".