English  
  شروط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة؟ 1) أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة 2) ألا تكون مصلحة خاصة بفرد أو عدد قليل من الأفراد 3) أن تكون معقولة في ذاتها أي يقبلها أهل العقول 4) ألا تكون في العبادات وما جرى مجراها كالمقدرات لأنها توقيفية فلا مجال فيها للاجتهاد بالرأي والعمل بما يراه الناس مصلحة لأنه يفتح باب الابتداع في الدين وتتغير به شعائر الاسلام بمرور الزمان فعلى المكلف أن يأتي بالعبادة على وفق ما طلب ربه منه و انما تكون المصلحة المرسلة في المعاملات 5) أن يكون في الأخذ بها ضروري أو رفع حرج لازم بحيث اذا لم يؤخذ بها لوقع الناس في حرج  
زاد الأصولي
  تعريف الاستصحاب ؟ لغة: من الصحبة وهي الملازمة وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه أما في اصطلاح الأصوليين فهو: ابقاء الحال على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره. حقيقة الاستصحاب؟ اذا ثبت حكم معين في الزمن الماضي ثم حصل تردد في زواله ولم يوجد دليل ينفيه حكمنا ببقائه استصحاباً لثبوته السابق و اذا انتفى حكم في الماضي ثم حصل تردد في وجوده ولم يوجد دليل يثبته حكمنا باستمرار نفيه استصحاباً لانتفائه السابق  
زاد الأصولي
  الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي؟ 1) المصدر: القرآن كلام الله تعالى لفظًا ومعني والحديث القدسي معناه من الله واللفظ من النبي ﷺ 2) الاعجاز: القرآن معجز في لفظه ومعناه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله أما الحديث القدسي غير معجز ولا يتحدى به الناس 3) التعبد: القران يتُعبدّ بتلاوته ويتُلى في الصلاة وتشُرع قراءته أما الحديث القدسي لا يتُعبد بتلاوته ولا يتُلى في الصلاة 4) جمعه وحفظه : القرآن جمع في المصحف محفوظ من التحريف بنص القرآن أما الحديث القدسي لم يجمع في مصحف وقد يرد بأسانيد صحيحة أو ضعيفة 5) الحكم على منكره: القرآن من أنكر حرفاً منه كفر أما الحديث القدسي من أنكر حديثاً قدسيًا صحيحًا لا يكُفرّ الا ان أنكر معناه الثابت قطعًا 6) التواتر: القران منقول بالتواتر القطعي أما الحديث القدسي قد يكون متواترًا او أحادًا  
زاد الأصولي
  الأدلة الشرعية نوعان ؟ 1.أصلية: وهي الأدلة المتفق عليها وهي القران، السنة، الاجماع، القياس 2.تابعة: وهي الأدلة المختلف فيها وهي الاستحسان، الاستصحاب، المصلحة المرسلة، العرف، قول الصحابي.  
زاد الأصولي
  الأدوار التي يمر بها الإنسان ؟ 1) دور المكلف وهو جنين في بطن أمه: هو انسان مستقل متأهل للخروج من بطن أمه وهو في هذا الاعتبار له "أهلية وجوب ناقصة" يعني تثبت له حقوق التي فيها نفع للجنين ولا تحتاج منه الى قبول مثل الميراث والوصية والوقف "وفاقد أهلية أداء" لأنه لم يخرج الى الحياة ولا يتُصور منه فعل أو قول تصح نسبته اليه 2) دور المكلف في الانفصال عن الأم الى سن التمييز سبع سنوات تقريباً: تثبت له "أهلية وجوب كاملة" يعني يصلح له اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات لكن هذه الواجبات لا يطالب بأدائها و انما المطالب بها الولي مثل النفقة والزكاة "وفاقد أهلية أداء " 3) دور المكلف من سن التمييز الى سن البلوغ: تثبت له "أهلية وجوب كاملة" وتثبت له "أهلية أداء ناقصة" أي تصح منه العبادات المندوبة كالصلاة والصوم للتدريب وتصرفاته المالية تحتاج إلي اذن الولي أو تكون موقوفة لا تجب عليه التكاليف الشرعية الواجبة 4) دور المكلف بعد البلوغ: يصير الانسان صاحب "أهلية وجوب كاملة" و "أهلية أداء كاملة" بدون نقصان ولكن قد يوجد عوارض قد تؤثر عليه وقد قسمها الأصوليون الى قسمين أ- عوارض سماوية لا دخل له فيها مثل الجنون، المعتوه وهو الذي ذهب عقله لكنه ليس في حد الجنون، النسيان، النوم او الاغماء، الحيض والنفساء، المرض ب - عوارض مكتسبة الذي أدخلها الانسان على نفسه مثل السُكر، السفه، الاكراه، الفسق  
زاد الأصولي
عرض المزيد