English  
  التعويض: حيث تلزم الشريعة كل من قام بفعل ترتب عليه ضرر بالآخرين بالتعويض عن هذا الضرر، ومن هنا يكون الضمان بمعنى وجوب المثل أو القيمة، على من أحدث الضرر وأتلف مال لغير بفعل ضار غير مشروع؛ حيث أساس الضمان هو نص الشارع الذي يوجب على من أتلف مال غيره، أو تسبب في إتلافه ضمان مثله أو قيمته  
موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأسواق المالية (1-12)
  يرى البعض أن الدية عقوبة جنائية ويستدلون على ذلك أن الدية عقوبة أصلية للقتل والجرح في شبه العمد والخطأ، ولا يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد، فهي مقرره كجزاء للجريمة، إذا عفا المجني عليه عنها جاز تعزير الجاني بعقوبة تعزيرية ملائمة، ولو لم تكن عقوبة لتوقف الحكم بها على طلب المجني عليه، ولما جاز عند العفو عنها أن تحل محلها عقوبة تعزيرية  
الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن
عرض المزيد