التعويض: حيث تلزم الشريعة كل من قام بفعل ترتب عليه ضرر بالآخرين بالتعويض عن هذا الضرر، ومن هنا يكون الضمان بمعنى وجوب المثل أو القيمة، على من أحدث الضرر وأتلف مال لغير بفعل ضار غير مشروع؛ حيث أساس الضمان هو نص الشارع الذي يوجب على من أتلف مال غيره، أو تسبب في إتلافه ضمان مثله أو قيمته
يرى البعض أن الدية عقوبة جنائية ويستدلون على ذلك أن الدية عقوبة أصلية للقتل والجرح في شبه العمد والخطأ، ولا يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد، فهي مقرره كجزاء للجريمة، إذا عفا المجني عليه عنها جاز تعزير الجاني بعقوبة تعزيرية ملائمة، ولو لم تكن عقوبة لتوقف الحكم بها على طلب المجني عليه، ولما جاز عند العفو عنها أن تحل محلها عقوبة تعزيرية
إرسال طلب للتواصل مع "أحمد عبد الجواد Ahmedabdelgawad"
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل