English  
  سَأَلَ أَبُو طَالِبٍ أحمد بن حَنبَل: إذَا أَمَرْت [شخصًا] بِمَعْرُوفٍ فَلَمْ يَنْتَهِ؟ قَالَ: دَعْهُ إنْ زِدْت عَلَيْهِ ذَهَبَ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَصِرْت مُنْتَصِرًا لِنَفْسِك فَتَخْرُج إلَى الْإِثْم، فَإِذَا أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْك وَإِلَّا فَدَعْهُ.  
661كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح
عرض المزيد