من طبيعة المرأة أنّها ضعيفةٌ، وتغلبها العاطفة، فلذلك جاء الإسلام وأعطاها كامل حقوقها، وحافظ على سترها، بعدم الخروج من بيتها إلّا للضرورة، وقد اختلف الفقهاء في حكم تولّي المرأة لمنصب القضاء إلى قولين:
- القول الأول: لا يجوز للمرأة تولّي منصب القضاء، وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد؛ فالقاضي لا بدّ له من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ممنوعةٌ من مجالسة الرجال بُعداً عن الفتنة.
- القول الثاني: يجوز للمرأة تولّي القضاء فيما يصحّ شهادتها فيه؛ كالمعاملات، فأهليّة القضاء مُلازمةٌ لأهليّة الشهادة، فلا يجوز للمرأة الحُكم في الحدود والقصاص؛ لأنّ شهادتها لا تجوز فيها.
المصدر: mawdoo3.com