اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بموجب القانون رقم 05-08 الصادر بالظهير الشريف المؤرخ في 30 نوفمبر 2007 المعدل لقانون المسطرة المدنية، أدمج المشرع المغربي الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات في النظام القانوني لتدعيم الوسائل البديلة لحل النزاعات بالمغرب.
"يجوز للمحكمة التي نظرت في نزاع ما، بعد طلب موافقة الطرفين، تعيين شخص ثالث لسماع الأطراف ومواجهة وجهات النظر للسماح لهم بإيجاد حل للنزاع بينهما". تجدر الإشارة إلى أن الوساطة هي عملية تطوعية وأن أمر القاضي بها لا يلزم باتباعها.