يُقصد بها التكفير عن اليمين التي نطق بها، وهناك ثلاثة شروطٍ لوجوب الكفارة إذا حلف بالله ثُمّ نقض اليمين أو حلف بالله على أمرٍ ما ووجد أن غيره أفضل منه وهي:
- أنْ تكون اليمين منعقدةً أيّ أنّ الحالف كان مُدركًا للفظ اليمين قاصداً الحلف على أمرٍ يُمكن تحقيقه في المستقبل. قال تعالى:"لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان"؛ فدّلت على وجوب الكفارة على اليمين المنعقدة أمّا من تعوّد على اليمين وتكرر على لسانه فلا كفارة عليه.
- أنْ يكون الشخص مختارًا لحلف اليمين بعيدًا عن أيّ ضغطٍ أو إكراهٍ.
- أنْ يقع من الحالف الحنث باليمين؛ أي يخالف ما حلف عليه أو عنه مختارًا للحنث؛ أمّا من نسِي أو أُكرِه على الحنث فلا تجب عليه الكفارة.
المصدر: mawdoo3.com