اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تدين المادة 2 من الاتفاقية التمييز العرقي وتُلزم أطرافها بـ«التعهد باتباع سياسة للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله، باستخدام جميع الوسائل المناسبة ودون أي تأخير»، بالإضافة إلى تعزيز التفاهم بين جميع الأعراق، ولتحقيق ذلك، تطالب الاتفاقية الموقّعين بـ:
تُلزَم الأطراف «عندما تبرر الظروف ذلك» باستخدام سياسات تمييز إيجابي لمجموعات عرقية معينة لضمان «التمتع الكامل والمتكافئ بحقوق الإنسان والحريات الأساسية»، ولكن يجب أن تكون هذه الإجراءات محدودة، ويجب ألا يترتب عليها بأي حالة الحفاظ على حقوق منفصلة أو غير متكافئة للمجموعات العرقية المختلفة بعد تحقيق الأهداف التي اتُخذت من أجلها.
تتوسع المادة 5 استنادًا إلى الالتزام العام للمادة 2، وتُنشئ التزامًا خاصًا بضمان حقوق الجميع بالمساواة أمام القانون بصرف النظر عن «العرق، أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني». وتدرج أيضًا الحقوق المحددة التي يجب أن تنطبق عليها هذه المساواة: المساواة في المعاملة من قبل المحاكم والهيئات القضائية، وأمن الفرد وعدم تعرضه للعنف، والحقوق المدنية والسياسة التي أكدها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤكدة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوة على حق الوصول لأي مكان أو خدمة يستخدمها الشعب عامةً، «مثل وسائل النقل، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمسارح والمنتزهات»، علمًا أن هذه القائمة غير شاملة، ويمتد الالتزام ليضم جميع حقوق الإنسان.
أما المادة 6؛ فتُلزم الأطراف بتأمين «حماية وجزاءات فعالة» من خلال المحاكم والمؤسسات الأخرى لأي فعل تمييزي عنصري. يتضمن ذلك الحق بجزاء قانوني وتعويض الأضرار الناجمة عن هذا التمييز.