English  

كتب ممارسة الاختصاص القانوني

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

ممارسة الاختصاص القانوني (معلومة)


بموجب النظام الأساسي، ترد أدناه شروط ممارسة الاختصاص على «جريمة العدوان» من قبل المحكمة. يجوز للمحكمة، وفقًا لهذه البنود ممارسة اختصاصها على «جريمة العدوان» في إحدى الطريقتين أو كلتاهما.

  1. الإحالة من الدول، المبادرة الذاتية (propio motu)
  2. الإحالة من مجلس الأمن

المادة 15 مكرر

ممارسة الاختصاص بشأن جريمة العدوان (الإحالة من الدول، المبادرة الذاتية):

  1. يجوز للمحكمة أن تمارس الاختصاص بشأن جريمة العدوان وفقًا للمادة 13 (أ) أو (ج) رهنًا بأحكام هذه المادة.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان إلا فيما يتعلق بجرائم العدوان التي تُرتكَب بعد مضي خمس سنوات على الأقل على التصديق على التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان، وسنة واحدة على المصادقة أو على قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف.
  3. تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان وفقًا لهذه المادة، ورهنًا بقرار يُتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية المطلوبة لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأول من يناير 2017.
  4. يجوز للمحكمة (وفقًا للمادة 12) أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان التي تنشأ عن عمل عدواني ترتكبه دولة طرف ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقًا أنها لا تقبل الاختصاص عن طريق إيداع إعلان لدى المسجل. يجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت ويجب النظر فيه من قبل الدولة الطرف خلال ثلاث سنوات.
  5. فيما يتعلق بدولة ليست طرفًا في هذا النظام الأساسي، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك الدولة أو ترتكب على إقليمها.
  6. عندما يخلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول للبدء في تحقيق يتعلق بجريمة عدوان، عليه أن يتأكد أولا مما إذا كان مجلس الأمن قد اتخذ قرارًا مفاده وقوع عمل عدواني ارتكبته الدولة المعنية. وعلى المدعي العام أن يبلِّغ الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة، بما في ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة.
  7. يجوز للمدعي العام في الحالات التي يتخذ فيها مجلس الأمن مثل هذا القرار أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان.
  8. في حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبيل في غضون ستة أشهر بعد تاريخ الإبلاغ، يجوز للمدعي العام أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان، شريطة أن تكون الشعبة التمهيدية قد أذنت ببدء التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان وفقًا للإجراءات الواردة في المادة 15، وألا يكون مجلس الأمن قد قرر خلاف ذلك طبقًا للمادة 16.
  9. لا يخل القرار الصادر من جهاز خارج المحكمة بخصوص وقوع عمل عدواني بما تخلص إليه المحكمة في إطار هذا النظام الأساسي.
  10. ليس في هذه المادة ما يخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى مشار إليها في المادة 5.

المادة 15 مكرر (ثالثًا)

ممارسة الاختصاص على جريمة العدوان (إحالة من مجلس الأمن)

  1. يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها على جريمة العدوان طبقًا للمادة 13 (ب)، وذلك رهنًا بالأحكام الواردة في هذه المادة.
  2. يجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجرائم عدوان ارتُكبت بعد مرور خمس سنوات على اعتماد التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان ومرور سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف.
  3. تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان رهنًا بأحكام هذه المادة، وبموجب قرار يُتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأول من يناير 2017.
  4. لا يخل القرار الصادر عن جهاز خارج المحكمة بخصوص وقوع عمل عدواني بما تخلص إليه المحكمة في إطار هذا النظام الأساسي.
  5. ليس في هذه المادة ما يخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى مُشار إليها في المادة 5.
المصدر: wikipedia.org