اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يجب على المرأة المُعتدّة عن وفاة زوجها أن تقضي فترة عدّتها في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاته، وإلى هذا القول ذهب جماهير علماء المسلمين، إلّا أنّهم رخّصوا للمرأة إن خافت على نفسها في ذلك البيت أو لم تجد من يقوم بشؤونها ولم تستطع هي القيام بها أن تعتدّ في غير منزلها، حيث قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: إنّ المُعتدّة إن خافت في بيتها هدماً أو غرقاً أو نحو ذلك، أو إن أخرجها صاحب المنزل المُستأجر الذي تسكن فيه لانتهاء مدّة الإيجار، أو رفع عليها سعر الإيجار، أو لم تجد ما تدفعه له فلها أن تنتقل منه ولها أن تسكن حيث شاءت.