اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إن عدّة المرأة التي يتوفّى عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ، حيث تبدأ من لحظة وفاة الزوج وتمتدّ إلى نهاية تلك المدّة، ويستوي في ذلك حال التزام المرأة بأحكام الحداد أو لا، وسواءً أعلمت بوفاة زوجها أم لا، فبمجرد مرور أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ على لحظة وفاة الزوج تكون عدّة المرأة قد انتهت، ويُستثنى من ذلك ما إذا كانت الزوجة حاملاً، فتكون عدّتها حينها إلى حين وضع حملها، وقال ابن قدامة -رحمه الله- مُوضّحاً عدّة المتوفّى عنها زوجها: إنّ العلماء مجمعين على أنّ عدّة المرأة الحرّة المسلمة التي توفّى عنها زوجها ولم تكن حاملاً هي أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ، ويستوي في ذلك ما إن كان مدخولاً بها أم غير مدخولٍ، وما إن كانت صغيرةً لم تبلغ أم كبيرةً بالغةً.