اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تنص اتفاقية مونتريال عام 1999 على أن الناقل يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة المسافر أو إصابته بأضرار جسدية مادة 17ف 1 وعلى مسؤولية الناقل عن الضرر الناشئ في حال تلف الأمتعة المسجلة أو ضياعها أو تعيبها مادة 17 ف 2 كما تنص اتفاقية وارسو على مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناتج عن التاخير في نقل المسافرين وأمتعتهم أو التأخر في نقل البضائع كما نصت اتفاقية روما عام 1952 على مسؤولية مستثمر الطائرة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الأرض وتقوم مسؤولية الناقل والمستثمر في جميع الحالات المذكورة على توفر شروط معينة حددتها الاتفاقيات المذكورة.