اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تنقسم المحرّمات من النساء إلى: محرّماتٍ تحريماً مؤبداً، ومحرّماتٍ تحريماً مؤقتاً، أمّا المحرّمات تحريماً مؤبداً فهنّ: الأمّ، والجدّة مهما علت درجتها، والبنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت بنت الابن مهما نزلت درجتها، و الأخت الشقيقة، والأخت لأمّ، والأخت لأب، وبنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت، وبنت الأخ، وبنت بنت الأخ، والعمّة، والخالة من أي الجهات كانتا، سواءً أكانت الصلة بين الرجل والمحرّمات صلة نسبٍ أو رضاعة؛ إذ إنّ الرضاعة تُحرّم بها ما يحرّم من النسب، ودليل ذلك قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (يَحْرُمُ من الرَضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ)، كما أنّ من التحريم المؤبد؛ التحريم بين الزوجين المتلاعنين، فإنّ ممّا يترتّب على اللّعان بين الزوجين التفريق بينهما، دون أن تحلّ المرأة للرجل بعد ذلك، وممّا يحرم على الرجل بشكلٍ مؤبّدٍ؛ زوجة الأب وزوجة الجد، وزوجة الابن مهما نزلت درجته، ومن المحرّمات بمجرّد العقد على المرأة؛ أمّها وجداتها، أمّا المحرّمات بالدخول؛ فهنّ بنات الزوجة، وبنات أولادها، ومن المحرّمات تحريماً مؤقتاً بسبب الجمع؛ المرأة وأختها، والمرأة وخالتها، والمرأة وعمتها؛ وذلك للغيرة التي تكون بين الضرائر، ويحرم الجمع بين أكثر من أربع نسوةٍ في وقتٍ واحد، والتحريم المؤقت قد يكون بسبب عارضٍ ما، ومن ذلك: الزواج من المعتدّة؛ منعاً لاختلاط الأنساب، والتزوج من الزانية المعلوم زناها، إلا أن تتوب وتنتهي عدّتها، وزواج الرجل من المرأة التي طلّقها ثلاثاً، إلا أن يدخل غيره بها بزواجٍ صحيحٍ، ويحرم زواج المرأة المُحرِمة، إلا أن تتحلّل من إحرامها.