اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تُعرَّف كلمة (زكاة) لغةً بأنّها: صفوة الشيء، والبركة، والنمو، والزيادة، أمّا كلمة (الفِطر) فمُشتقّة من الفعل (أفطر)، ومصدره (إفطار)؛ يُقال أفطر الصائم، وهي تعني: طعام الصائم بعد غروب الشمس، كما أنّها تعني: أوّل وجبة طعام في اليوم، أمّا مصطلح (زكاة الفطر) فهو في الشرع يعني: صدقة مُحدَّدة بمقدار مُعيَّن، يُخرجها الإنسان آخر شهر رمضان في ليلة عيد الفطر، أو قبل صلاة عيد الفطر، عن نفسه، وعن من تلزمه نفقتهم، وهي طُهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للفقير، وقد أُضِيف لفظ (الفطر) إلى لفظ (الزكاة)؛ لأنّ الإفطار من رمضان سبب وجوبها، وتُسمّى أيضاً بالفِطرة؛ لأنّها مأخوذة من أصل الخِلقة؛ فهي تُطهّر النفس، والبَدَن، قال -تعالى-: (فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا).
تُعَدّ زكاة الفطر عند جمهور الفقهاء واجبة على كلّ مسلم ومسلمة، وقد حدّدها الشارع بصاع* من حِنطة، أو شعير، أو تمر، ويُشار إلى أنّها فُرِضت في السنة الثانية من الهجرة في شعبان من العام نفسه الذي فُرِض فيه الصيام، والدليل على وجوبها ما يأتي:
جاء التّشريع بوجوب زكاة الفطر يحمل حِكَماً بالغةً ومقاصد سامية، ومنها ما يأتي:
اتّفق الفقهاء على أنّ زكاة الفطر تُؤدّى قبل صلاة العيد؛ بدليل ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَ بإخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ) وقد أجاز العلماء إخراجها قبل العيد بيوم، أو يومَين؛ حتى يستطيع الفقير الانتفاع بها؛ تحقيقاً لحكمة زكاة الفطر، فإن أخرجها قبل الصلاة فقد أدّى الفرض، ويُؤجَر على ذلك، وإن أُخرِجت بعد الصلاة فهي صدقة كما ورد عن ابن عبّاس؛ إذ إنّ صيام المسلم يبقى مُعلَّقاً حتى يُخرج زكاة الفطر، فلا يُعفى منها حتى يخرجها، إلّا أنّها تكون بأجر الصدقة، وليست بأجر الزكاة، وذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنّ من لم يخرج زكاة الفطر في وقتها المُحدَّد مع قدرته على إخراجها آثم، وهي دَينٌ لا يسقط إلّا بأدائها، وصرّح الحنفية بكراهة تأخيرها فقط، ووقت قضائها عندهم مُتاح وغير مُحدَّد بزمن.
إذا نسي المسلم إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدّد شرعاً فحينئذٍ يلزمه إخراجها عندما يتذكّرها ولو طالت المدة، وليس عليه حرجٌ شرعاً أو كفارة طالما كان السبب هو النسيان؛ لأنه معذور بذلك، أما إذا وكّل شخصاً موثوقاً أو جمعية خيرية موثوق بها ونحوه قبل العيد ثم حصل التأخير من قِبل الوكيل في إخراج زكاة الفطر بوقتها الشرعي فلا يلحقه الإثم؛ وذلك لأنه أخرج الزكاة من ذمّته إلى ذمة الوكيل، وبذل جهده بدون تفريط، وقد أخرج الصدقة من ذمّته إلى ذمة الوكيل، وإنّما الإثم يكون على الوكيل إذا فرّط في ذلك لأنه هو الذي تسبّب في التأخير بدون عذر.
يُعَدّ أثر زكاة الفطر كبيراً في المجتمع؛ فهي توفّر للفقير وأهله المؤونةَ التي يحتاجونها يوم العيد، وتنشر الفرحة في قلوبهم دون حاجتهم إلى سؤال الناس، ولا شكّ أنّ لزكاة الفطر أثر عظيم في تكافل المجتمع وتماسُكه؛ إذ إنّها تُؤثّر في أفراده خاصّة، الأمر الذي يُؤثّر إيجاباً في مجتمعهم عامّة، كما أنّ زكاة الفطر تَجبُر وتُتمّم صيام المسلم من النواقص والذنوب؛ كي لا يكون نتاج صيامه هو الجوع والعطش فقط، كما جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (رُبَّ قائمٍ ليس له من قيامهِ إلَّا السهرُ ورُبَّ صائمٍ ليس له من صومهِ إلَّا الجوعُ والعطشُ)؛ فهي تجبر نقصه، وأخطاءه، وتُطهّره من المعاصي، فيُقبِل على العيد بنفسٍ راضية، وسعيدة، وهي أيضاً تربط الأفراد ببعضهم، وتُؤلّف بين قلوبهم، وتنشر الرحمة والمودّة بينهم، وتُعزّز قِيم التعاون، والعطاء، والبَذل في سبيل رضا الله -تعالى-، ممّا يُحقّق الرضا، والراحة، والسرور لأفراد المجتمع جميعهم، ويُبعد عنهم الحقد، والبغضاء، والحسد، والظلم، وغضب الله -سبحانه وتعالى-.
للمزيد من التفاصيل عن الاطّلاع على المقالات الآتية:
الهامش
* الصاع: مقدار يُكال به، وهو شرعاً يوازي 2.948 كلغ أي ثلاث كيلو تقريبا، وهو يوازي أربعة أمداد، وله مقادير أخرى بحسب البلدان.