اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حكمه على ثلاثة أقوال:
-1 بيعه وشراؤه فاسد وبه قالت الحنفية واستدلوا: بحديث علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع المضطر.
-3 أنه صحيح مع كراهية شرائه على الصحيح من مذهب الحنابلة.
-3 أجازه فقهاء آخرون للضرورة منهم الخطابى قال إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز في
الحكم، ولا يفسخ إلا أن سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه وأن لا يقتات عليه بماله،
ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له ذلك بلاغ اه. بتغير يسير.
وممن قال بصحة بيع المضطر ابن حزم :