اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حجتهم ما يلي:
-1 أن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس.
-3 أن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا ما زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بلا لفظ
بل بالفعل الدال على المقصود.
القول الثاني: أن العقود تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال كالمبيعات بالمعاطاة في المحقرات دون
الأشياء النفيسة، وكالوقف في مثل من بني مسجدًا، وأَذِنَ للناس في الصلاة فيه، وكبعض أنواع الإجارة؛ كمن
دفع ثوبه إلى غسال، أو خياط يعمل بالأجرة ونحو ذلك، وبه قال أبو حنيفة وابن سريج وهو قول في مذهب
أحمد ووجه في مذهب الشافعي.
القول الثالث: أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. فكل ما عدَّه الناس بيعًا وإجارة فهو بيع
وإجارة؛ وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال، انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من
الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا لغة بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس، كما تتنوع
لغاتهم. وهذا هو الغالب على أصول مذهب مالك، وظاهر مذهب أحمد، ورواية عن أبي حنيفة، وقال به
صاحب الشامل والمتولى والبغوى والرويانى من الشافعية وهذا القول هو الراجح.
واختاره ابن قدامة وشيخ الإِسلام ابن تيمية ورجحه ابن عثيمين رحم الله الجميع.
فائدة : قال شيخ الإِسلام: وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد )العقد( إلا بهذين اللفظين
)الإيجاب والقبول( بعيد عن أصولهما