اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
استدلوا بأدلة منها:
-1 أن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد من الشرع ما ينقل عن ذلك ولم يرد.
-3 أن الله تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته؛ فوجب الرجوع فيه إلى العرف: كالقبض المذكور في قوله صلى
الله عليه وسلم : من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه.
-3 أن الله تعالى اكتفى بالتراضى في البيع في قوله: }إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {.
وبطيب النفس في التبرع في قوله: }فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا{
ولم يشترط لفظًا معينًا، ولا فعلًا معَينًا يدل على التراضي، وعلى طيب النفس، ومعلوم بالاضطرار من عادات
الناس أنهم يعلمون التراضى وطيب النفس بطرق متعددة.
-4 عدم النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم تحديد صيغة
معينة.
-5 أن البيع والشراء مما تعم به البلوى ويعظم خطره، فلو كان الإيجاب والقبول شرطًا لصحته لبينه
صلى الله عليه وسلم بيانًا كافيًا لإفضاء إخفاء الحكم إلى أكل أموال الناس بالباطل.
انعقاد البيع بالمعاطاة