اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عقد الوديعة غير لازم في حق أي واحد من العاقدين، فلكل واحد منهما أن يبادر بفسخه والتحلل منه متى شاء دون توقف على رضا الطرف الآخر أو موافقته، كما هو الشأن في الوكالة التي تعتبر الوديعة نوعا منها.
وعلى ذلك: متى أراد المودع استرداد وديعته، لزم الوديع ردها إليه، لعموم قوله تعالى: ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)) [النساء: 58]
واستثنى الشافعية من هذا الأصل حالة لحوق الضرر بأحد الطرفين نتيجة فسخ الآخر عقد الوديعة بدون رضاه، وقالوا: العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع، وصارت لازمة.