اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
رغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها- أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.
وسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:
1. إعلان سان بترسبورغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة.
2. إعلان لاهاي لعام 1899 حول قذائف "دم دم" والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي الأخرى.
3.اتفاقيات لاهاي لعام 1907.
4. اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.
5. اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار.
6. اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب.
7. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
8. البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.
9. البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.
10. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية.
والأشخاص المحميون بموجب نصوص القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة هم:
ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن لللأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.
وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلابد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
" أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف, 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف, أغسطس / آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ " تدابير ملموسة وفعالة " (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف, بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر, والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل, ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311