ينص القانون رقم 20 لسنة 1974 على مايلي:
- المادة رقم 1: تنشأ قلادة باسم قلادة مبارك الكبير، يحملها رئيس الدولة. وينشأ وسام باسم وسام الكويت ويتألف من الدرجات التالية:
- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الممتازة.
- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الأولى.
- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الممتازة.
- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى.
- وسام الكويت من الطبقة الثانية.
- وسام الكويت من الطبقة الثالثة.
- وسام الكويت من الطبقة الرابعة.
- وسام الكويت من الطبقة الخامسة.
- المادة رقم 2: يكون منح كل من القلادة والوسام المنصوص عليهما في المادة السابقة بأمر أميري.
- المادة رقم 3: تمنح قلادة مبارك الكبير لملوك ورؤساء الدول. كما يمنح وسام الكويت لأولياء العهد ورؤساء الوزارات والوزراء والسفراء، وكذلك لأبناء الكويت والأجانب الذين يقدمون خدمات جليلة للكويت أو للإنسانية.
- المادة رقم 4: يجوز منح وسام الكويت إلى الذين أظهروا شجاعة فائقة سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين. كما يجوز منح هذا الوسام أيضاً إلى أسماء من يستشهد منهم.
- المادة رقم 5: تحدد بمرسوم مواد وأشكال ورسوم القلادة والوسام المنصوص عليهما في المواد السابقة وكذلك الترتيبات الخاصة بالترشيح والتقليد والحمل وغير ذلك من الشئون المتعلقة بهما.
- المادة رقم 6: يكون ترتيب قلادة مبارك الكبير قبل وسام الكويت. ويكون ترتيب وسام الكويت حسب الدرجات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون. وفي حالة اجتماع أوسمة مدنية وأوسمة عسكرية يكون ترتيبها كالآتي:
- وسام الدفاع الوطني برتبة الثلاثة بعد وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى وقبل وسام الكويت من الطبقة الثانية.
- وسام الواجب العسكري بعد وسام الكويت من الطبقة الخامسة.
- المادة رقم 7: تبقى القلادة والوسام وبراءتهما في حوزة ورثة الممنوح له على سبيل التذكار ودون أن يكون لأحدهم حق حمل أي منهما.
- المادة رقم 8: لا يجوز التصرف في القلادة أو الوسام سواء من حامل أي منهما أو ورثته كما لا يجوز الحجز عليهما.
- المادة رقم 9: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المصدر: wikipedia.org