اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
صلاة الخوف هي الصلاة حين تكون مجموعة من المسلمين في خطر -عادة ما يكون الحرب- ويريدون الصلاة ويكونون على الأقل ثلاثة أشخاص فيقسمون إلى مجموعتين المجموعة الأولى تقف أمام العدو والمجموعة الثانية تصلي مع الإمام فما إن يصلوا ركعتين يُسلِّموا، وتأتي المجموعة الأولى فيتبادلون الأماكن مع الفرقة الثانية فيصلوا خلف الإمام.
هي الصلاة التي سببها الخوف من قتال أو غيره، وتكون في طائفة من المسلمين أقلهم ثلاثة. والخوف على قسمين:
تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح؛ كقتال الكفار.
ثبت وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع: في غزوة ذات الرقاع التي حدثت بعد الخندق على الصواب، وبطن نخل (اسم موضع في نجد بأرض غطفان) وعُسْفان (يبعد عن مكة نحو مرحلتين)، وذي قَرَد (ماء على بريد من المدينة، وتعرف بغزوة الغابة، في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية) وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم أربعاً وعشرين مرة. وقد وردت بها الأحاديث الآتية في صفة صلاتها، مع خبر "صلوا كما رأيتموني أصلي".
وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى الأشعري وحذيفة
أما الإجماع فجمهور العلماء متفقون على أن حكمها باقٍ بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وهي الصفة الوحيدة التي وردت في القرآن ، قال تعالى :" إذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ"
وصفتها: أن يصلي طائفة من الجيش مع الإمام، وتبقى طائفة أخرى تجاه العدو، فيصلي الإمام بالتي معه، ثم يثبت قائما ويتموا لأنفسهم، ثم ينصرفوا ويقفوا تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي، فيصلي الإمام بهم الركعة -أو الركعتان- التي بقيت من صلاته، ثم يثبت جالسا ويتموا هم لأنفسهم، ثم يسلم بهم.
دليلها في السنة:
وهذه الصفة تعمل إذا كان العدو أمام المسلمين ولم يخشوا كمينا فإنه يعمل بهذه الصفة:
أن يصلّى بكل طائفة ركعة ولا تقضي شيئا؛
أن يصلّى بالطائفة الأولى ركعة ثم ينصرفون إلى العدو ، وتأتي الطائفة الأخرى ويصلّى بهم ركعة، ثم يسلم الإمام ، فيقوم هؤلاء (أي الطائفة الثانية) فيصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون، وينصرفون إلى العدو، ويرجع أولئك (أي الطائفة الأولى) إلى مقامهم فيصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون.
أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة مستقلة تامة ويسلم بها.
أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، ولا يسلم، ثم تسلم الطائفة وتنصرف ولا تقضي شيئا. وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلى بها ركعتين، ويسلم بها، ولا تقضي شيئا. وهذا مثل الصفة التي قبلها، إلا انه لا يسلم في الركعتين الأوليين؛
ويجوز أن تصلّى صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز.
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ويؤديها المسلم على حسب قدرته. والخوف لا يؤثر في عدد الركعات في حق الإمام والمأموم؛إلا إذا كان في سفر.
أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع عن نفسه ولا يثقله؛ لقوله تعالى :"وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ".
يباح فيها القصر.
جائزة؛ إذا احتيج إلى ذلك بنزول العدو قريبا من البلد.