English  

كتب زكاة الفقراء والمساكين

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

زكاة الفقراء والمساكين (معلومة)


إنّ أهل المنزل الواحد في حال كانوا فقراءً أو مساكين فإنّه ليس هنالك أيّ حرج في أن تدفع إليهم الزّكاة كلهم، وليس هناك أيّ عبرة بوجود الأب إذا كان فقيراً، لأنّ وجوده وهو فقير يكون كعدمه، وبالتالي تدفع الزّكاة إليه، أو إلى زوجته، أو إلى أولاده، أو إليهم جميعاً سواءً، ولا يوجد أيّ حرج في ذلك كله.

وإنّ لهم أن يدفع لهم من الزّكاة ما يرفع عنهم اسم الفاقة والفقر، أمّا في حال دفع للأب ما يصير به غنيّاً، فإنّه من غير الجائز أن تدفع الزّكاة إلى أولاده، ولا حتى إلى زوجته في هذه الحالة، وذلك لوجوب نفقتهم على الأب، وهذا بخلاف الزّوجة إن كانت غنيّةً أصلاً، أو دفع لها من الزّكاة ما يمكن أن تستغني به، فإنّه لا يمنع ذلك من أن يتمّ دفع الزّكاة لزوجها حيث كان فقيراً.

وفي حال كان الشّخص الذي يريد دفع الزّكاة إلى أهل في منزل واحد هو واحد من أفراد الأسرة نفسها، فإنّه لا يجوز له أن يدفع الزّكاة إليهم جميعاً، ولا إلى أحد منهم، لأنّه في هذه الحالة إمّا أن يكون أباً أو أحد أولاده، وبالتالي فإنّه تجب عليه نفقة باقي الأسرة المحتاجين، وكلّ من وجبت عليه نفقة شخص لا يكون جائزاً أن يدفع زكاة ماله إليه.

ولكن هناك استثناء واحد وهو في حال إذا كان الذي يريد إخراج زكاة ماله هو الأم في الأسرة، فإنّه يجوز لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج، وذلك لما جاء في صحيح البخاري، من أنّ زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت:" يا نبي الله إنّك أمرت اليوم بالصّدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدّق به، فزعم ابن مسعود أنّه هو وولده أحقّ من تصدّقت عليهم، فقال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحقّ من تصدّقت عليهم "، وإنّ جواز دفع زكاة المرأة إلى زوجها هو مذهب الإمام الشافعي، وإحدى الرّوايتين عن مالك وأحمد. (2)

المصدر: mawdoo3.com