English  

كتب رجل ومرأة

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

بين رجل وامرأة (معلومة)


أما إن كان في إطار علاقة غير شرعية فحكمه حكم الزنا عموماً أي التحريم، أما إن كان في إطار شرعي (زواج) ففيه هو الآخر نوعان:

  • جماع الدبر مع الإيلاج في الفرج: ويعرف أيضاً بالإتيان من الدبر في القبل، كان الأنصار ومن وليهم يأخذون سنة اليهود في هيئة المباشرة هذه فكانوا يرون أن من أتى امرأته من دبرها في قبلها كان الولد الناجم عن ذلك الجماع أحولاً. ولذلك كانوا يتجنبون هذا الوضع.

لا يرى فيه الفقهاء حرجاً لعموم قوله تعالى ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [2:223] وقوله ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [2:222] وذلك لكون الإتيان في الفرج وعدم وجود ضابط شرعي يحدد كيفية الجماع.

ودليل ذلك من السنة قول الشافعى أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع قال أخبرنى عبد الله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن خزيمة ابن ثابت:

«"أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال حلال، فلما ولى دعاه، فقال: كيف قلت في أى الخربتين أو في أى الخزرتين أو في أى الخصفتين أمن دبرها في قبلها، فنعم، أما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء أدبارهن"»
  • جماع الدبر مع الإيلاج: ويعرف أيضاً بالإتيان من الدبر في الدبر، وقد أجمع الفقهاء على تحريم إتيان الزوجة في دبرها أكان من قبلها أو من دبرها.
المصدر: wikipedia.org