اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حقّ منح اللجوء للمضطهدين منذ أكثر من نصف قرن وذلك بعدَ تطبيق اتفاقية جنيف في 28 تموز/يوليو 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. ظهرت سياسات مشتركة في 1990 لها علاقة معَ اتفاقية شينجن التي «أزاحت» الحدود الداخلية بين دول الاتحاد ونصّت هذه السياسة المُشتركة على ضرورة قبول الدول للطلبات بعدَ النظر فيها حسب ما أقرتهُ المفوضية الأوروبية.
تُعدّ فرنسا أول دولة تعترف بالحق الدستوري في اللجوء وذاكَ حسب ما جاءَ في المادة 120 من دستور 1793؛ علمًا أنّها اعترفت بهذا الحق بشكلٍ رسمي في دستور 1958 وكذا في دستور 1946. حسب ما وردَ في الدستور فإنّ حقّ اللجوء يكفلُ لأي شخص يُضطهد لسببٍ ما باللجوء إلى فرنسا أو دولة أخرى بعدَ دراسة ملفه. تلتزمُ فرنسا كذلك بالاتفاقات الدولية التي تنص على حق اللجوء مثلَ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي وقّعت عليها في عام 1952 وكذا معاهدة ماستريخت بالإضافة إلى بنود اتفاقية شينجن التي عرّفت عدة أمور داخل دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلكَ سياسة الهجرة وأخيرًا ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
هناكَ بعض المعايير المتبعة في طلب اللجوء مما يُفسر رفض بعض الطلبات مُقابل قبول أخرى ويبقى السبب الرئيسي في هذه الثنائية (قبول/رفض) هوَ مقدار ونسبة الأمان داخل الدولة التي يُقيم فيها المضطهد.