English  

كتب أنواع اللجوء والحماية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

أنواع اللجوء والحماية (معلومة)


وضعية إتفاقية اللجوء

في 1 يوليو 2013 ، كان هناك 145 طرفًا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 و 146 في بروتوكول عام 1967. هذه الدول ملزمة بموجب القانون الدولي بمنح اللجوء للأشخاص الذين يندرجون ضمن تعريف الاتفاقية والبروتوكول.

إن تعريفات اللاجئ لعامي 1951 و 1967 هي الأكثر صرامة والأكثر شمولية والأشخاص الذين يندرجون في هذا التعريف يطلق عليهم "لاجئو الاتفاقية" . قد يستمر منح الأشخاص الذين لا يندرجون في هذا التعريف أشكالًا تكميلية من الحماية، إذا كانوا يندرجون ضمن تعريفات أخرى للاجئين.

غالبًا ما يتم ترك التحديد العملي لما إذا كان الشخص لاجئًا أم لا إلى وكالات حكومية معينة داخل البلد المضيف. في بعض البلدان، تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحديد وضع اللاجئ يقع عبء إثبات طلب اللجوء على عاتق المدعي، الذي يجب عليه إثبات أنه مؤهل للحصول على الحماية.

في العديد من البلدان، يستخدم مسؤولو الهجرة معلومات بلد المنشأ كجزء من تقييم طلبات اللجوء، وتقوم الحكومات بإجراء أبحاث حول دقة تقارير دولهم. لقد درست بعض الدول معدلات رفض مسؤولي الهجرة الذين يتخذون القرارات، ووجدوا أن الأفراد يرفضون عددًا أكبر من المتقدمين من غيرهم الذين يقومون بتقييم الحالات المماثلة - ويلزم على مسؤولي الهجرة توحيد أسباب قبول أو رفض الادعاءات، بحيث يكون قرار أحد القضاة متسقًا مع ما يقرره زملاؤهم.

أشكال تكميلية للحماية

تعريف اللاجئ لاتفاقية 1951 ملزم عالميًا، ولكن هناك العديد من التعريفات الأخرى التي يمكن بموجبها تقديم الحماية للأشخاص الذين لا يندرجون في هذا التعريف.

حالة الحماية المؤقتة

الحماية المؤقتة هي حماية دولية للأشخاص الذين يلتمسون اللجوء، لكنهم لا يؤهلون كلاجئين. إنه خيار للحصول على اللجوء لأولئك الذين ليس لديهم خوف مبرر من الاضطهاد (وهو أمر مطلوب للحصول على صفة اللاجئ وفقًا لاتفاقية 1951) ، لكن لديهم بالفعل خطر كبير بالتعرض للتعذيب أو لضرر شديد إذا أُعيدوا إلى بلدهم الأصلي، لأسباب تشمل الحرب والعنف والصراع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي تعريف أوسع لمن يحق له اللجوء.

تأشيرة الحماية المؤقتة

تُستخدم تأشيرات الحماية المؤقتة للأشخاص في أستراليا (وفي دول أخرى) الذين تقدموا بطلب للحصول على صفة اللاجئ بعد الوصول غير المصرح به. إنه النوع الرئيسي من التأشيرة الصادرة للاجئين عند الإفراج عنهم من مراكز احتجاز المهاجرين الأسترالية، ويتعين عليهم تقديم طلب مرة كل ثلاث سنوات.

المصدر: wikipedia.org