اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
خلال الحرب العالمية الثانية، أدّى استعمال "الضم" إلى حرمان مجموعات كاملة من الضمانات التي توفّرها القوانين الدوليّة المنظمة للاحتلال العسكريّ.
وسعت اتفاقيّة جينيف الرابعة لعام 1949م، إلى توسيع اتفاقيّتي لاهاي لعامي 1899م و1907م، لتشمل كل ما يتعلّق بمسألة حماية المدنيّين.
وقد وضّح مؤلفو اتفاقيّة جينيف الرابعة إعطاء القواعد المتعلّقة بعدم انتهاك الحقوق "بطبيعتها المطلقة"[12]، مما يجعل من الصعب على أي دولة تجاوز القانون الدوليّ من خلال استعمال "الضمّ". المادة 4 من اتفاقيّة جينيف، في الفقرة الأولى من القسم الثالث: الأراضي المحتلّة، تقيّد آثار الضمّ على حقوق الأشخاص داخل تلك الأراضي:
لا يحرم الأشخاص المحميون الموجودون في الأراضي المحتلّة، على أي حال أو بأي شكل من الأشكال، من منافع هذه الاتفاقيّة في حال تم إدخال أي تغيير في الاتفاقيّة نتيجة لاحتلال إقليم ما من قبل مؤسسة أو حكومة تترأس الأرض المحتلّة، ولا إذا تم إبرام أي اتفاق بين سلطات الأراضي المحتلّة والسلطة المحتلّة ولا في حال تم ضم الإقليم بكامله أو جزء منه.