والوفاء بالنذر بقسميه واجب ، وترك الوفاء به محرم. والأولى بالمسلم أن يجتنب إلزام نفسه بما قد يعجز عنه. وما يتوهمه بعض الناس من أن النذر يحقق له ما لا يتحقق بدونه من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك غير صحيح.
- نذر المعصية نذر لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" فقوله: فليطعه أمر، وهو للوجوب. وقوله: فلا يعصه. نهي وهو للتحريم.
- نذر بالواجب كالصلاة المكتوبة، فلا ينعقد نذره لأن النذر التزام، ولا يصح التزام ما هو لازم له.
- نذر المستحيل كأن ينذر صوم أمس، فهذا لا ينعقد ولا يوجب شيئا. وحيث قلنا بالكفارة، فهي ككفارة اليمين، لقول النبي "كفارة النذر كفارة اليمين" [رواه مسلم] .
- نذر المبهم وهو أن يقول لله على نذر، فهذا تجب به كفارة يمين عند أكثر العلماء. لما روى الترمذي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.
- نذر المباح كلبس الثوب و ركوب الدابة، فهذا يخير فيه الناذر بين الوفاء، والترك مع الكفارة.
- نذر اللجاج والغضب الذي يخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد للنذر ولا القربة، وهذا حكمه حكم اليمين. فإذا لم يوف بنذره لزمته كفارة يمين.
المصدر: wikipedia.org