اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اتّفق الأئمّة الأربعة والجمهور من الصحابة والتابعين على جواز الصيام للمسافر، وأنّه يجزئه عن صومه؛ لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، إذ قال: (سَافَرْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ علَى المُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ علَى الصَّائِمِ)، وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: (لقَدْ رَأَيْتُنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ في يَومٍ شَدِيدِ الحَرِّ، حتَّى إنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ علَى رَأْسِهِ مِن شِدَّةِ الحَرِّ، وَما مِنَّا أَحَدٌ صَائِمٌ، إلَّا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وَعَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ).