نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم:
- (أنه سمِع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفتحِ ، وهو بمكةَ : (إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ ، والأصنامِ ) . فقيل : يا رسولَ اللهِ ، أرأَيتَ شُحومَ المَيتةِ ، فإنها يُطلى بها السفُنُ ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ ، ويَستَصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : ( لا ، هو حرامٌ ) . ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك : (قاتَل اللهُ اليهودَ إنَّ اللهَ لما حرَّم شُحومَها جمَلوه ، ثم باعوه ، فأكَلوا ثمنَه)).
- (سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يخطبُ بالمدينةِ قال (يا أيها الناسُ! إنَّ اللهَ تعالى يعرضُ بالخمرِ. ولعل اللهَ سيُنزلُ فيها أمرًا . فمن كان عندَه منها شيٌء فليبعْهُ ولينتفع بهِ). قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (إنَّ اللهَ تعالى حرَّمَ الخمرَ . فمن أدركتْهُ هذهِ الآيةَ وعندَه منها شيٌء فلا يشرب ولا يَبِعْ). قال : فاستقبل الناسُ بما كان عندَه منها . في طريقِ المدينةِ ، فسفَكُوها).
المصدر: mawdoo3.com