فمن طلق امرأته ثلاثا؛ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم يطلقها ثم تنقضي عدتها منه. ويشترط في ذلك مايلي:
- انقضاء عدتها من الزوج.
- زواجها بغيره، بعد انتهاء عدتها.
- أن يدخل بها الزوج دخولا شرعيا.
- أن يفارقها الزوج الثاني فرقة بائنة، بطلاق أو فسخ أو خلع لأو موت.
- انقضاء عدتها منه.
- أن يكون رجوعها لزوجها الأول برضاها.
- أن يكون رجوعها أيضا بمهر وعقد جديدين.
المصدر: wikipedia.org