عرّف الفقهاء الزواج العُرفيّ بتعريفاتٍ متعدّدةٍ، وبعباراتٍ مختلفةٍ؛ إلّا أنّها كُلّها تجتمع على أنّ للزواج العُرفيّ صورَتَيْن، وهما كالآتي:
- الصّورة الأولى: أنّ الزواج العُرفيّ هو عقد نكاحٍ بين رجلٍ وامرأةٍ، مُستكمِلاً للأركان والشّروط المُعتبرة شرعاً في صحّة العقد؛ إلّا أنّه غير مُوثَقٍ بوثيقةٍ رسميّةٍ؛ سواءً كان مكتوباً أو غير مكتوبٍ.
- الصّورة الثانية: أنّه العقد الذي يتمّ بين الرجل والمرأة دون أن يحضره شهودٌ ولا وليٌّ، ودون أن يُعلَن عنه، وهو باطلٌ؛ لِفَقْده شروط صحّة العقد، وهو ما يُسمّى كذلك بالزّواج السّرّي.
المصدر: mawdoo3.com