اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المدخل الفقهي العام هو كتاب ألفه أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون المدني الدكتور مصطفى أحمد الزرقا كتب فيه الأحكام الفقهية على المذهب الحنفي على طريقة القوانين الوضعية المتبعة. وذلك قبل إلغاء مجلة الأحكام العدلية وحلول قانون مدني جديد أجنبي الأصل عام 1949. وقد قام المؤلف بتأليف هذا الكتاب كجزء من سلسلة كتب في الفقه الإسلامي والقانون. والتي هي كتاب الحق والالتزام والأموال والأشخاص، وكتاب عقد البيع، وكتاب نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي وكتاب المدخل الفقهي العام.
وجاء في مقدمة الكتاب:
أوضح المؤلف سبب تأليفه للكتاب بأن الكتب الفقهية المتوافرة تصلح أن تكون مدونات للمحاكم، أي أنها شرحٌ للقوانين الموجودة، ولكن لا يمكن استخدامها ككتب تعليمية في مجلة الأحكام العدلية الشرعية ومبادئها الفقهية لطلاب الحقوق في الجامعات. وباعتبارها أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون المدني فقد رأى أنه من الضروري وجود هكذا كتاب يُدرس لطلاب الحقوق والشريعة. وأضاف في كتابه:
وقد رأى المؤلف الفقه الإسلامي في ترتيبه وتبويبه متأخرًا عن الفقه الحديث، فأخذ على نفسه نقل الفقه الإسلامي نقلةً واحدةً عبر القرون من العصر العباسي إلى العصر الحديث.
فقال في ذلك:
يتضمن الكتاب 3 أقسام، وهي:
للكتاب طبعات مختلفة، حاول المؤلف فيها تحسين الكتاب مرة إثر مرة. وكان منهجه في آخرها:
ذكر الدكتور منير العجلاني في مجلة المجمع العلمي العربي عن الكتاب:
وقد نبه إلى ورود 3 نصوص دولية تشيد بفكرة الكتاب بكتابة الفقه بلغة القانون، وهي:
1- القرار الذي اتخذه مؤتمر الحقوق المقارنة المنعقد بمدينة لاهاي عام 1937، والذي يتضمن 3 مبادئ:
- اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع العام.
- اعتبار الشريعة الإسلامية حية قابلة للتطور.
- اعتبار الشريعة الإسلامية تشريعًا قائمًا بذاته ليس مأخوذًا من غيره.
2- القرار الذي اتخذه مؤتمر المحامين الدولي عام 1948، والذي يعترف بما في التشريع الإسلامي من مرونة، وما له من شأن.
3- القرار الذي اتخذه مجمع الحقوق المقارنة الدولي المنعقد في باريس عام 1951 والذي أشاد بقيمة مبادئ الفقه الإسلامي، وثروة المفاهيم والمعلومات في اختلاف المذاهب الفقهية، والتعجب بين ما يحكى عنه وما هو صحيح.