اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تُعرّف دائرة المعارف البريطانية اللجوء على أنّه الحماية التي تُمنح لشخص ما من دولته التي تعرّض فيها للعنف، أو الاضطهاد، أو السجن التعسفي، ولا يُعتبر اللجوء أمراً مُلزماً وقانونياً للدولة التي لجأ إليها الشخص، حيثُ يحقُّ للدولة أن ترفض طلب اللجوء إذا لم يحقق شروط اللجوء عندها، ويُعرّف معجم ويبستر اللجوء الإنساني على أنّه الصفة التي تمنح الأمن، والأمان، والحرية، والحماية من الاعتقال، أو التسليم للشخص الذي طلب اللجوء.
في تعريف آخر للجوء الذي ورد في معجم المعاني الجامع على أنّه حقّ الإنسان في الاحتماء، والالتجاء في دولة غير دولته الأصلية في حال رحل من بلده مرغماً، ومكرهاً، إمّا بسبب الاضطهاد، والخوف المستمر، أو بسبب آرائه، وأفكاره التي تخالف الدولة، وفي تعريف اللاجئين للمفوضيّة السامية للأمم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين أنّهم أشخاص لا يمكنهم العودة لبلدهم الأصلي، بسبب الخوف المبرر بالتعرض للاضطهاد، أو العنف، أو الصراع، أو ظروف أخرى أخلّت بالنظام العام كثيراً، وهم لذلك بحاجة للحماية الدولية.
فيما يلي شروط منح صفة اللاجئ كما وردت في المادّة الأولى من اتفاقية عام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين، وبروتوكول عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين الذي وُضِع لتحديد وضع اللاجئين في جميع الدول:
فيما يلي بعض المبادئ التي تحكم حقّ اللجوء: