English  

كتب الفصل الأول السلطة التنفيذية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الفصل الأول: السلطة التنفيذية (معلومة)


القسم الأول: رئيس الدولة:

المادة (52): الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، هو رئيس الدولة، يتم انتخابه عن طريق المؤتمر العام للجبهة بواسطة الاقتراع السري والمباشر

المادة (53): رئيس الدولة ينسق السياسة العامة ويدافع عن احترام الدستور ويسهر على تطبيق القانون وإرساء وتطوير مؤسسات الدولة

المادة (54): رئيس الدولة يعين الوزير الأول وينهي مهامه

المادة (55): رئيس الدولة يرأس مجلس الوزراء

المادة (56): رئيس الدولة يوقع القوانين التي تنشر باسمه فور مصا دقة المجلس الوطني عليها

المادة (57): يضطلع رئيس الدولة بالمهام والصلاحيات الآتية

  • هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • يوجه السياسة الخارجية ويقر خططها
  • يمنح العفو ويخفض العقوبات
  • يتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب
  • يقلد الأوسمة ويمنح الألقاب الشرفية

المادة (58): يعين رئيس الدولة في المهام والوظائف التالية

  • الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة
  • يعين السفراء ورؤساء البعثات بالخارج
  • التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء
  • التعيينات في المؤسسة العسكرية
  • الولاة
  • الموظفون السامون في القضاء
  • مسؤولي أجهزة الأمن

المادة (59): بعد انتخاب رئيس الدولة يؤدي اليمين الدستورية التالية:

"اقسم بالله العلي العظيم ان احترم دستور الجمهورية واتقيد به وان اكون حارسه الامين، وان أوظف كل طاقتي من اجل تجسيد ارادة وتطلعات شعبنا في الحرية والعدالة، وان احمي حقوق وحريات كل مواطن، وان اسهر على تحقيق استقلال الوطن وسلامة وحدته الترابية وان اعمل على تحقيق تطور ورقي المجتمع، وان اكون المجسد لقيمه وتقاليده النبيلة، والله على ما اقول شهيد"

المادة (60): لا يجوز بأي حال من الأحوال ان يفوض رئيس الدولة سلطته في تعيين الوزير الأول وباقي المهام المنصوص عليه دستوريا

المادة(61): في حالة شغور منصب رئيس الدولة يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها أربعون يوما. - تدعو الأمانة الوطنية إلى عقد مؤتمر استثنائي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في غضون المدة المذكورة في الفقرة السابقة

  • في حالة شغور منصب رئيس الدولة ومنصب رئيس المجلس الوطني، يـُعمل بالمادة (86) من الدستور

المادة (62): لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة ان يترشح لمنصب رئيس الدولة. المادة(63) : لا يمكن ان تقال أو تعدل الحكومة القائمة في حالة حصول المانع لرئيس الدولة أو وفاته إلى غاية شروع رئيس الدولة المنتخب في المؤتمر في ممارسة مهامه. ـ لا يمكن في الفترة المنصوص عليها في المادة (61) تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (57) و58)

المصدر: wikipedia.org