اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
القسم الأول: رئيس الدولة:
المادة (52): الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، هو رئيس الدولة، يتم انتخابه عن طريق المؤتمر العام للجبهة بواسطة الاقتراع السري والمباشر
المادة (53): رئيس الدولة ينسق السياسة العامة ويدافع عن احترام الدستور ويسهر على تطبيق القانون وإرساء وتطوير مؤسسات الدولة
المادة (54): رئيس الدولة يعين الوزير الأول وينهي مهامه
المادة (55): رئيس الدولة يرأس مجلس الوزراء
المادة (56): رئيس الدولة يوقع القوانين التي تنشر باسمه فور مصا دقة المجلس الوطني عليها
المادة (57): يضطلع رئيس الدولة بالمهام والصلاحيات الآتية
المادة (58): يعين رئيس الدولة في المهام والوظائف التالية
المادة (59): بعد انتخاب رئيس الدولة يؤدي اليمين الدستورية التالية:
"اقسم بالله العلي العظيم ان احترم دستور الجمهورية واتقيد به وان اكون حارسه الامين، وان أوظف كل طاقتي من اجل تجسيد ارادة وتطلعات شعبنا في الحرية والعدالة، وان احمي حقوق وحريات كل مواطن، وان اسهر على تحقيق استقلال الوطن وسلامة وحدته الترابية وان اعمل على تحقيق تطور ورقي المجتمع، وان اكون المجسد لقيمه وتقاليده النبيلة، والله على ما اقول شهيد"
المادة (60): لا يجوز بأي حال من الأحوال ان يفوض رئيس الدولة سلطته في تعيين الوزير الأول وباقي المهام المنصوص عليه دستوريا
المادة(61): في حالة شغور منصب رئيس الدولة يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها أربعون يوما. - تدعو الأمانة الوطنية إلى عقد مؤتمر استثنائي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في غضون المدة المذكورة في الفقرة السابقة
المادة (62): لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة ان يترشح لمنصب رئيس الدولة. المادة(63) : لا يمكن ان تقال أو تعدل الحكومة القائمة في حالة حصول المانع لرئيس الدولة أو وفاته إلى غاية شروع رئيس الدولة المنتخب في المؤتمر في ممارسة مهامه. ـ لا يمكن في الفترة المنصوص عليها في المادة (61) تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (57) و58)