اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تصدر اللجنة كل عام تقريرها السنوي الذي يُقدم إلى المجلس العام للأمم المتحدة كذلك تقدم اللجنة النصائح إلى الدول التي قدمت تقاريرها وبجانب هاتين المهمتين الأساسيتين لدى اللجنة أيضًا القدرة على تقديم توصياتها العامة والتي توضح نظرتها للالتزمات المفروضة بموجب مواد الاتفاقية حول أي تعديلات تراها مناسبة ومفيدة لإنفاذ مواد الاتفاقية بشكل فعال. وقد قامت اللجنة بتقديم حوالي 32 توصية عامة حتى عام 2014، وكان آخر هذه التوصيات حول القضايا المتعلقة بحالة اللاجئين وارتباط هذا بجنسهم، واللجوء بشكل عام والجنسية ،وأخيرًا انعدام الجنسية تجاه المرأة. ونجد أن محتوى التوصيات العامة قد تطور مع مرور الوقت منذ إصدار الاتفاقية؛ فنجد أن التوصيات في العقد الأول للاتفاقية كانت بشكل رئيسي تهتم بتقارير الدول الأعضاء وكذلك تحفظات هذه الدول على مواد الاتفاقية وكانت كذلك التوصيات في هذه الفترة قصيرة ومركزة جدًا، ولكن منذ العام 1991 بدأت تهتم هذه التوصيات على إرشاد الدول الأطراف لتطبيق الاتفاقية بشكل سليم في بعض المواقف المحددة والخاصة. وللتوصيات العامة هذه شكل تكويني محدد يتم إتباعه في كل مرة تقوم فيها اللجنة المعنية بالأمر بإصدار أحد هذه التوصيات وهو كالتالي.. تبدء التوصية عن طريقة محاورة اللجنة للمنظمات الغير حكومية ولجان الأمم المتحدة المختلفة حول موضوع التوصية، ثم يتم تسجيل التوصية عن طريق أحد أعضاء اللجنة ليتم مناقشتها ومراجعتها في أقرب جلسة انعقاد للجنة، وأخيرًا يتم التصديق على هذه التوصية في الجلسة التالية لها.
ويمكننا معًا أن نلقي نظرة علي هذه التوصيات...
التوصية العامة رقم 1: (1986) تناقش «المبادئ التي يجب إتباعها في كل ما يخص التقارير وإرسالها».
التوصية العامة رقم 2: (1987) تناقش «المبادئ التي يجب إتباعها في كل ما يخص التقارير وإرسالها».
التوصية العامة رقم 3: (1987) تناقش «التعليم وبرامج التوعية».
التوصية العامة رقم 4: (1987) تناقش «التحفظات على الاتفاقية».
التوصية العامة رقم 5: (1988) تناقش «المعايير المؤقتة لقياس حجم بعض القضايا الاجتماعية».
التوصية العامة رقم 6: (1988) تناقش «فعالية وشعبية آليات الحكومات».
التوصية العامة رقم 7: (1988) تناقش «المصادر».
التوصية العامة رقم 8: (1988) تناقش «مادة 8 من الاتفاقية».
التوصية العامة رقم 9: (1989) تناقش «المعلومات الإحصائية».
التوصية العامة رقم 10: (1988) تناقش «الذكرى العاشرة لتوقيع الاتفاقية-أي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة-».
التوصية العامة رقم 11: (1989) تناقش «الخدمات التقنية المساعدة في عمليات إجراء التقارير».
التوصية العامة رقم 12: (1989) تناقش «العنف ضد المرأة».
التوصية العامة رقم 13: (1989) تناقش «مساواة الأجور مقابل أداء نفس الكم من العمل ».
التوصية العامة رقم 14: (1990) تناقش «قضية ختان الإناث».
التوصية العامة رقم 15: (1990) تناقش «مرض (الأيدز –AIDS) وعلاقته مع النساء ».
التوصية العامة رقم 16: (1991) تناقش «النساء العاملات بدون أجور سواء في الأرياف أو حتي الشركات الأسرية في المدن».
التوصية العامة رقم 17: (1991) تناقش «قياس وتحسين الأنشطة المنزلية التي تقوم بها المرأة وإدراجها في الناتج القومي».
التوصية العامة رقم 18: (1991) تناقش «مشاكل النساء ذو الإعاقة ».
التوصية العامة رقم 19: (1992) تناقش «قضية العنف ضد المرأة ». وبالتحديد تنص هذه التوصية على التالي« أن تعريف التمييز يضم العنف المبني علي نوع الجنس، والذي هو عنف موجه للمرأة لإنها فقط «امرأة»، أو لأنه يؤثر عليها بشكل غير مناسب لطبيعتها».
التوصية العامة رقم 20: (1992) تناقش «التحفظات على الاتفاقية ».
التوصية العامة رقم 21: (1994) تناقش «المساواة في الزواج والعلاقة الأسرية ».
التوصية العامة رقم 22: (1995) تناقش «المادة رقم 20 من الاتفاقية ».
التوصية العامة رقم 23: (1997) تناقش «دور المرأة في مجالات الحياة العامة والسياسية ».
التوصية العامة رقم 24: (1999) تناقش «قضايا المرأة والصحة ».
التوصية العامة رقم 25: (2004) تناقش « المعايير المؤقتة لقياس حجم بعض القضايا الاجتماعية ».
التوصية العامة رقم 26: (2008) تناقش « العاملات المهاجرات ».
التوصية العامة رقم 27: (2010) تناقش « قضايا السيدات كبار السن وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم ».
التوصية العامة رقم 28: (2010) تناقش «الالتزمات الأساسية للدول الأطراف نحو الاتفاقية فيما تحدده المادة رقم 2 من نفس الاتفاقية ». وهنا كان من الواجب على اللجنة أن تُعلم الدول الأطراف بأن التحفظات علي المادة رقم 2 غير مسموح بها حيث أنها تتنافى مع موضوع وهدف الاتفاقية وهذا ما تقره المادة رقم 28 من نفس الاتفاقية؛ ولذلك قد شجعت اللجنة الدول المتحفظة على هذه المادة-المادة رقم2 - بسحب تحفظاتهم في أقرب فرصة.
التوصية العامة رقم 29: (2013) تناقش « تنظيم الأمور الاقتصادية فيما بين الطرفين أثناء الزواج وإقامة العلاقة الأسرية أو إذ ما قرر الطرفين الانفصال ».
التوصية العامة رقم 30: (2013) تناقش « دور المرأة في منع حدوث الصراعات ووقت الصراعات وأخيرًا دورها في مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات ». ولكي تكون اللجنة أكثر تحديدًا في هذه النقض فقد ألزمت الدول الأطراف بالتمسك بحقوق المرأة قبل وأثناء وبعد انتهاء هذه النزاعات وخصوصًا إن كانت المرأة مدرجة في هذه الصراعات تحت أي مسمى سواء كانت مشاركة في القتال أو قوات حفظ السلام أو كانت تشارك في عمليات منح المساعدات لمنع هذه النزاعات من الحدوث أصلًا أو حتى كانت مشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية وأخيرًا إن كانت مشاركة في إعادة التعمير في فترة ما بعد انتهاء هذه النزاعات. وأيضًا قد ألزمت اللجنة الدول الأطراف بأن يقوموا بضمان القيام بعمليات مسائلة حقيقة وفعالة تجاه الجهات الغير حكومية وقوات الأمن الخاصة إذ ما صدر منها أي تعدي على حقوق المرأة.
التوصية العامة رقم 31: (2014) تناقش « الأفعال المؤذية التي يتم ممارستها ». وفي هذه التوصية ولأول مرة قامت اللجنة بمشاركات توصياتها مع اللجنة المختصة بحقوق الطفل ليناقشوا هذه القضية. ولأول مرة أيضًا شاركت اللجنة الخاصة بالاتفاقية –القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- لجنة أخرى أو منظمة أخرى –اللجنة القائمة على حفظ حقوق الطفل- ليفرزوا مذكرة واحدة تشمل جميع ألتزامات الدول تجاه حقوق الفتيات والنساء والحفاظ على هذه الحقوق ومنع المساس بها.
التوصية العامة رقم 32: (2014) تناقش « القضايا المتعلقة بحالة اللاجئين وارتباط هذا بجنسهم، واللجوء بشكل عام، والجنسية ،وأخيرًا انعدام الجنسية تجاه المرأة ».