تنتخب المجالس الجهوية والبلدية انتخابا عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا حسب الفصل 2 من القانون الأساسي للانتخابات المحلية، وتنتخب لمدة 5 سنوات، ويحق الانتخاب لكل تونسي بلغ من العمر 18 سنة، ويجد بعض الاستثناءات لمن لا يستطيعوا الانتخاب. التونسيون المقيمون بالخارج لا يحق لهم التصويت إلا على أرض الوطن. الترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية حق لكل تونسي بالغ من العمر 18 سنة، وله الجنسية التونسية منذ 5 سنوات على الأقل. يمنع الجمع بين عضوية عدة مجالس بلدية أو جهوية، أو بين عضوية مجلس بلدي ومجلس جهوي أو مجلس نواب الشعب.
كل قائمة مترشحة يجب أن يتكون عدد المترشحين فيها مساويا لعدد مقاعد المجلس الجهوي أو البلدي المترشح له، ويجب احترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال، وكذلك يجب على كل قائمة أن يكون ثلث أعضائها لا يتجاوزون 35 سنة على الأقل، وأيضا أن يكون واحد من الثلاثة الأوائل لا يتجاوز 35 سنة.
الانتخاب
يجرى الانتخاب في دورة واحدة، وتوزع المقاعد حسب الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا:
- إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.
- يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
- لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.
- لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة.
- ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.
- وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.
- وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا.
- انتخاب رئيس المجلس البلدي
- يترشح رؤساء القائمات الفائزة في الانتخابات لمنصب رئيس المجلس البلدي وذلك في جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من دون المترشحين.
- ينتخب رئيس المجلس من طرف الأعضاء انتخابا حرّا، سريا، نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
- وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظّم دورة ثانية، يتقدّم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.
- ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات.
- وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يتمّ تغليب الأصغر سنا.
المصدر: wikipedia.org