English  

كتب الإجرائات الجنائية وسيادة القانون

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الإجرائات الجنائية وسيادة القانون (معلومة)


ونظرت اللجنة في أمر تطبيق مبدأ سيادة القانون على مجال الإجراءات الجنائية. ووضحت اللجنة بضعة قواعد ضرورية لضمان الامتثال لمبدأ سيادة القانون.

وأفضت اللجنة إلى منع تشريع القوانين التأديبية بأثر رجعي، وأكدت على مبدأ قرينة البراءة الذي يشترط إرساء الحقائق التي تثبت خطأ الافتراض الأولي قبل أن ينتقل عبء الإثبات من طرف إلى آخر.

وفيما يتعلق بالقبض على الأفراد: فيجب أن تُنظم سلطة إلقاء القبض على الناس، ويجب أن يُخبر الشخص المقبوض عليه بسبب اعتقاله في التو واللحظة، ويحق له الوصول إلى مستشار قانوني وأن يمثل أمام السلطة القضائية في غضون مهلة قصيرة من الزمن.

وفيما يتعلق باحتجاز الأفراد قبل محاكمتهم، ذكرت اللجنة حقوق المقبوض عليهم، ومن بين تلك الحقوق حق طلب الخروج من الحجز عن طريق دفع كفالة.

كما توصلت اللجنة إلى استنتاجات تخص تجهيز دفاع المدعي عليه والواجبات الدنيا المفروضة على المدعي. ومن بين تلك الواجبات ألا يحجب المدعي أي أدلة تصب في مصلحة المدعي عليه من العرض.

وفيما يتعلق بفحص المتهم فرضت اللجنة تطبيق معايير دنيا مثل احترام حق المدعي عليه في الترفع عن إدانة نفسه، ووضعت بنودًا لضمان سلامة المتهم الجسدية والنفسية.

كما توصلت اللجنة إلى استنتاجات تخص المحاكمة العلنية في القضايا الجنائية، وحق الطعن على الحكم وحق المطالبة بتعويضات.

وأخيرًا توصلت اللجنة إلى أن مبدأ سيادة القانون لا يشترط تطبيق أي نظرية معينة فيما يخص أسلوب العقاب، ولكنه يستنكر العقوبات أو الإجراءات الوقائية التي تتسم بالوحشية أو الإفراط، وبناءً عليه دعمت اللجنة تبني التدابير الإصلاحية كلما استلزم الأمر.

المصدر: wikipedia.org