اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
«هم الفقير وهو الذي له أدنى شيء والمسكين الذي لا شيء له والعامل على الصدقة يعطى بقدر عمله، ومنقطع الغزاة والحاج، والمكاتب يعان في فك رقبته، والمديون الفقير، والمنقطع عن ماله، وللمالك أن يعطي جميعهم، وله أن يقتصر على أحدهم».
«ولا يدفعها إلى ذمي ولا إلى غني، ولا إلى ولد غني صغير، ولا مملوك غني ولا إلى من بينهما قرابة ولاد أعلى أو أسفل، ولا إلى زوجته، ولا إلى مكاتبه ولا إلى هاشمي، ولا إلى مولى هاشمي».
«إن أعطى فقيرا واحدا نصابا أو أكثر جاز ويكره، وإن كان عبده أو مكاتبه لم يجزه، ويكره نقلها إلى بلد آخر إلا إلى قرابته أو من هو أحوج من أهل بلده».
الفقير وهو الذي لا مال له ولا كسب، يقع موقعا من حاجته، فالذي لا يقع موقعا، كمن يحتاج عشرة ولا يملك إلا درهمين أو ثلاثة، فلا يسلبه ذلك اسم الفقير.
وكذا الدار التي يسكنها، والثوب الذي يلبسه متجملا به، ذكره صاحب التهذيب وغيره. ولو كان عليه دين؛ فيمكن أن يقال: القدر الذي يؤدى به الدين لا عبرة به في منع الاستحقاق، كما لا عبرة له في وجوب نفقة القريب، وكذا في الفطرة كما سبق.
وفي فتاوى صاحب التهذيب: أنه لا يعطى سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده إلى الدين. قال: ويجوز أخذ الزكاة -لمن ماله على مسافة القصر- إلى أن يصل إلى ماله، ولو كان له دين مؤجل؛ فله أخذ كفايته إلى حلول الأجل.
لا يشترط في الفقر الزمانة والتعفف عن السؤال على المذهب، وبه قطع المعتبرون، وقيل: قولان الجديد: كذلك ، والقديم: يشترط.