يقسم المال إلى أقسام مختلفة بحسب اعتبارات يتم مراعاتها فقهياً من حيث:
- الضمان: وهو ما أمكن حيازته وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السعة والاختيار.
- التماثل: ويقسم إلى قسمين؛مال قيمي(يعتدّ بقيمته ولا يتاح نظيره في الأسواق مثل الحيوانات) ومال مثلي (ما يعتد بقيمته ومتاح في الأسواق)
- الثبات: ينقسم إلى عقار ومنقول(ما يمكن نقله)
- انفصال المنفعة: وهو الذي ترتبط منفعته بعينه؛أي لا يتحقق النفع إلا باستهلاكه.
- طبيعته المادية:وينقسم إلى؛ أعيان( ماديّة ملموسة)، ومنافع( ما يأتي من استعمال الأعيان)، وحقوق مالية(الاختصاص بمصلحة مثل براءة الاختراع)
- القابلية للمُلك:ينقسم إلى مال عامّ (مثال؛الوقف)، ومال خاصٔ(ما يمكن للفرد تملّكه)
- الغرض:وتقسم إلى أموال قنيّة (استخدام المالك)، وأموال تجارة، وأموال استثمارية.
- الحضور:ينقسم لجهة حضوره فيكون عين، (المال الحاضر المشهود) و ديندين، (وصف للمال الذي يثبت في الذمة).
- التميز:ويكون مال متميز(يُعرف مالكه)، ومال مشاع (يعرف نصيب المالك فيه كحصّة شائعة)
- الثمنية:ويقسم إلى أثمان و عروض. وتعود الأثمان إلى النقود أو الأسعار.
المصدر: wikipedia.org