اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اتفق علماء المسلمين على وصول أجر الصدقة للميّت، حتى إنّ الإمام النووي -رحمه الله- قال: "إنّه ليس في الصدقة عن الميّت خلاف"، كما قال في تحفة المحتاج: "إنّ الميّت ينتفع بالصدقة عنه"، ومن تلك الصدقات: وقف المصاحف، وحفر الآبار، وغرس الأشجار، سواءً أكانت تلك الصدقات منه في حياته، أو من غيره عنه بعد موته، ولا يُشترط لصحّة الصدقة عن الميّت أن تكون من أقاربه أو أبنائه، بل تصحّ من القريب والبعيد على حدٍّ سواءٍ، ويظهر من ذلك جواز إخراج الصدقات عن الموتى، أو بناء المساجد بنيّة إيصال الثواب لهم، فهذا كلّه ممّا يُوصل لهم الأجر والمثوبة.