تشترط المادة 27 أن الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق العمل بحرية وبيئة عمل مفتوحة وشاملة ويمكن الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. إن على الدول الأطراف حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل بما في ذلك أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال العمل عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة بما في ذلك من خلال سن التشريعات لأمور منها:
- حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمل واستمرار العمل والتقدم الوظيفي وظروف عمل آمنة وصحية.
- حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين إلى ظروف مواتية فقط والعمل بما في ذلك تكافؤ الفرص والمساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية وآمنة وظروف العمل الصحية بما في ذلك الحماية من التحرش والانتصاف للمظالم.
- تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين.
- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني والمستمر.
- تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فضلا عن تقديم المساعدة في الاكتشاف والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إلى العمل.
- تعزيز فرص العمل الحر وريادة الأعمال وتطوير الأعمال التعاونية والبدء.
- ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل.
- تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة.
- تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي والاحتفاظ بالوظائف وبرامج العودة إلى العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
تكفل الدول الأطراف أن الأشخاص ذوي الإعاقة أن لا يستعبدوا وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين من القوات أو العمل الإلزامي.
المصدر: wikipedia.org