تحرّم بعض النساء على الرجل على وجه التأقيت، أيّ لأمدٍ محددٍ، وفيما يأتي بيانهنّ:
- أخت الزوجة؛ فيحرم الجمع بين المرأة وأختها.
- عمّة زوجته وخالتها، فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
- زوجة الغير.
- زوجته التي طلقها ثلاثاً، وذلك حتى تنكح زوجاً غيره.
- المُحرِمة عليه بالحج أو العمرة، وذلك حتى تحلّ من إحرامها.
- تحرم المرأة المسلمة على الكافر حتى يسلم.
- تحرم المرأة الكافرة على الرجل المسلم حتى تسلم، باستثناء المرأة الكتابيّة.
- تحرم الزانية على الزاني، وغيره إلى أن تتوب إلى الله تعالى.
- المعتدّة إلى أن تخرج من عدّتها.
المصدر: mawdoo3.com