المحرمات من النساء على التأبيد بسبب النسب
حرّم الله -تعالى- على الرجل سبعة أنواعٍ من النساء بالنسب، وفيما يأتي بيانهن:
- الأمهات؛ ويدخل بهنّ الجدات من جهة الأب ومن جهة الأم وإن علون.
- البنات؛ ويدخل بهن بنات البنات وبنات الأبناء وإن نزلن.
- الأخوات؛ ويدخل بهنّ الأخوات الشقيقات من الأم والأب، والأخوات لأبٍ والأخوات لأمٍ.
- العمّات؛ ويدخل بهنّ جميع أخوات الأب الشقيقات وغير الشقيقات، وكذلك جميع أخوات الأجداد وإن علون.
- الخالات؛ ويدخل بهنّ جميع أخوات الأم من الشقيقات وغير الشقيقات، وكذلك جميع أخوات الأجداد وإن نزلن.
- بنات الأخ وإن نزلن.
- بنات الأخت وإن نزلن.
المحرمات من النساء على التأبيد بسبب المصاهرة
يحرّم على الرجل أربعة أنواعٍ من النساء بالمصاهرة على وجه التأبيد، وذلك بمجرد العقد، باستثناء بنت الزوجة، فلو عقد على أمها ولم يدخل بها حلّت له ابنتها، وفيما يأتي بيان هذه الأنواع:
- أم الزوجة مهما علت.
- بنت الزوجة بعد الدخول بأمها.
- زوجة الابن وإن نزل.
- زوجة الأب وإن علا.
المحرمات من النساء على التأبيد بسبب الرضاع
يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب، وعلى هذا يحرم على الرجل ما يأتي من النساء بسبب الرضاع:
- المرأة التي أرضعته؛ لأنّها تعد أمه بالرضاع.
- أم المرأة التي أرضعته؛ لأنّها تعدّ جدته.
- أم زوج المرأة التي أرضعته، فهي تعدّ جدته كذلك.
- أخت المرضعة؛ لأنّها تعدّ خالة له بالرضاع.
- أخت زوج المرضعة؛ لأنّها تعد عمته.
- بنات بني المرضعة وبناتها؛ لأنّهم يعدّون بنات إخوانه وأخواته.
- الأخوات، سواء أكانوا أخواتٍ لأب، أو لأم، أو لأم وأب معاً.
المصدر: mawdoo3.com