اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تتناول سياسة التأشيرات في لبنان المتطلبات التي يجب أن يفي بها المواطن الأجنبي الراغب في دخول جمهورية لبنان للسماح له بالسفر إلى البلاد والدخول إليها والبقاء فيها.
التأشيرات اللبنانية هي وثائق صادرة عن وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية التالية في الخارج بهدف محدد هو تنظيم وتيسير تدفقات الهجرة.
يجب على زوار جمهورية لبنان الحصول على تأشيرة من إحدى البعثات الدبلوماسية لجمهورية لبنان ما لم يأتوا من واحدة من 7 بلدان ومناطق معفاة من التأشيرة أو واحدة من 79 دولة ومنطقة أخرى يكون مواطنوها مؤهلين للحصول على تأشيرة تاشيرة الدخول عند الوصول.
يمكن لمواطني الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والأردن السفر إلى جمهورية لبنان دون قيود على التأشيرات للإقامة لمدة أقصاها 6 أشهر في السنة و 3 أشهر في 6 أشهر على التوالي، ويمنح مواطنو 79 دولة ومنطقة أخرى تأشيرة دخول على الوصول إلى مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر إذا لم يكن هناك طوابع أو تأشيرات أو أختام إسرائيلية على جوازات سفرهم وكان لديهم رقم هاتف وعنوان في جمهورية لبنان وتذكرة ذهاب وعودة أو استرداد غير قابلة للاسترداد الحد الأقصى للإقامة لمدة شهر واحد، قابلة للتمديد لمدة شهرين إضافيين. يتم منح مواطني البرازيل وتركيا بدلاً من ذلك تأشيرة دخول متعددة سارية لمدة شهر واحد كحد أقصى و 3 أشهر على التوالي. يجب أن يحمل جميع الزوار جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر بعد فترة الإقامة المقصودة وبصفحتين فارغتين. يتم قبول وثيقة الهوية بدلاً من جواز السفر للمواطنين الأردنيين.
لا يُسمح بتشغيل تأشيرات الدخول، مما يعني أنه إذا كان الأجانب يرغبون في العودة إلى جمهورية لبنان بعد انتهاء مدة صلاحية التأشيرة أو انتهاء مدة صلاحية تأشيرة الدخول، فيجب عليهم الحصول على تأشيرة دخول.
يُمنع الزوار الذين زاروا غينيا وليبريا وسيراليون مؤخرًا من الدخول بسبب وباء فيروس إيبولا في غرب إفريقيا.
يُمنع منعاً باتاً المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين أو أي شخص آخر يحمل جواز سفر يحمل الطوابع أو التأشيرات أو الأختام الصادرة عن إسرائيل من الدخول إلى جمهورية لبنان وقد يخضع للاعتقال أو الاحتجاز لمزيد من التفتيش.
لا يحتاج المواطنون التالية أسماؤهم إلى تأشيرة للدخول والإقامة والدراسة والعمل إلى أجل غير مسمى في الجمهورية اللبنانية دون أي متطلبات الهجرة :
1 - قد يدخل ببطاقة هوية وطنية أو سجل الأحوال المدنية الفردية أو جواز سفر منتهي الصلاحية أو مستخرج مدني صادر عن الجمهورية اللبنانية للمسافرين من أصل لبناني يحملون جواز سفر أجنبي - يمنع القانون الصادر عام 1995 الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين في الجمهورية اللبنانية من العمل في أكثر من 70 وظيفة، بما في ذلك الوظائف المهنية والتجارية والإدارية
لا يحتاج حاملو جوازات السفر في الدول والأقاليم السبعة التالية إلى تأشيرة لزيارة جمهورية لبنان تصل إلى 6 أشهر سنويًا لأغراض السياحة أو العمل إذا لم تكن هناك طوابع أو تأشيرات أو أختام إسرائيلية على جوازات سفرهم رقم الهاتف، العنوان في الجمهورية اللبنانية ، وتذكرة رحلة العودة أو الدائرة غير القابلة للاسترداد. يتم قبول وثيقة الهوية بدلاً من جواز السفر للمواطنين الأردنيين:
1 - يشتمل جواز السفر على رقم تسلسلي وطني. حكومة الإمارات تمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.
يُمنح حاملو جوازات السفر الصادرة عن البلدان والأقاليم الـ 81 التالية تأشيرة عند الوصول إلى مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر إذا لم يكن هناك طوابع أو تأشيرات أو أختام إسرائيلية على جوازات سفرهم وكانوا يحملون رقم هاتف أو عنوان في جمهورية لبنان ، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد لمدة شهر واحد كحد أقصى، قابلة للتمديد لمدة شهرين إضافيين لأغراض السياحة أو الأعمال (ما لم ينص على خلاف ذلك): 1 - يمكن الحصول على تأشيرة دخول متعددة سارية المفعول لإقامة لمدة شهر واحد كحد أقصى للسياحة والأعمال المقصود بها، وتمديدها لمدة أقصاها 90 يومًا بعد موافقة الإدارة العامة للأمن العام </br> 2 - يمكن الحصول على تأشيرة دخول متعددة عند الوصول لإقامة قصوى لمدة 3 أشهر لأغراض السياحة أو العمل. تمديد الإقامة ممكن لمدة شهر إضافي بعد تاريخ انتهاء الصلاحية
يجب الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للأمن العام بالإضافة إلى التأشيرة:
الحالات التالية مستثناة من جميع الشروط المتعلقة بالعنوان، تذكرة العودة أو الدائرة غير القابلة للاسترداد، والموافقة المسبقة من الإدارة العامة للأمن العام
في 6 مارس 2015 ، عقب زيارته الدبلوماسية إلى أمريكا اللاتينية، وزير الخارجية والمغتربين من جمهورية لبنان ، أعلن جبران باسيل في مؤتمر صحفي اقتراحًا بتقديم تأشيرة دخول عند الوصول للمواطنين من الولايات القضائية الـ 15 التالية لا يزال في انتظار التصديق أو التنفيذ:
يجب على جميع الزائرين التقديم شخصيًا في السفارة أو القنصلية العامة لجمهورية لبنان ، وملء نموذج الطلب ودفع رسوم معالجة الطلب في مركز طلب التأشيرة. يمكن لمواطني الدول والأقاليم السبع المعفاة من التأشيرة أو الدول والأقاليم الـ 79 التي يحق لمواطنيها الحصول على تأشيرة عند الوصول الحصول على التأشيرة قبل السفر ولكن يتم إعفاؤهم من تقديم مستندات إثبات لكن سيُطلب منهم دفع رسوم معالجة مجانية
سيتم إرسال طلب التأشيرة إلى وزارة الخارجية في الجمهورية اللبنانية عن طريق الحقيبة الدبلوماسية. ينبغي للمرء التقدم قبل شهر واحد من تاريخ السفر. لرئيس البعثات خارج الجمهورية اللبنانية الحق في إصدار تأشيرات لجمهورية لبنان بالنظر إلى أن منح التأشيرة "تحت مسؤولية رئيس البعثة" ، باستثناء حالات اللاجئين الفلسطينيين أو حاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية أو الأردن بدون رقم الهوية الوطنية
تبلغ تكلفة تأشيرة الزائر للدخول الواحد 35 دولارًا وتكاليف الدخول المتعدد 70 دولارًا للإقامة لمدة تصل إلى 3 أشهر. بالنسبة للمتقدمين الذين يشغلون مناصب إدارية أو مناصب عليا، تتم معالجة التأشيرة في السفارة أو القنصلية العامة للجمهورية اللبنانية في غضون 2-3 أيام عمل، وبالنسبة للمتقدمين الذين يشغلون منصب غير إداري، تتم معالجة التأشيرة ما بين 6 و 8 أسابيع إذا وافقت عليها المديرية العامة للأمن العام في الجمهورية اللبنانية
جدارة
يتعين على الأجانب الراغبين في العيش والعمل في جمهورية لبنان التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة. للحصول على تأشيرة مؤقتة لأغراض التوظيف ، يحتاج العامل إلى تأمين عرض عمل من شركة مقرها في جمهورية لبنان أو من دائرة حكومية، أو من شركة أجنبية مقرها في جمهورية لبنان ، ويتعين على الشركة التقدم إلى قسم الهجرة بوزارة العمل نيابة عن العامل. تشمل معايير الموافقة على تأشيرة العمل المؤهلات التعليمية المناسبة أو الخبرة العملية، وعقد العمل المضمون في الجمهورية اللبنانية ، وإثبات وسائل العيش الكافية في الجمهورية اللبنانية ، وتأكيد الشرطة بأن العامل ليس لديه سجل جنائي، و الفحص الطبي المرضي. يجب أن تترجم جميع الوثائق الرسمية إلى العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية و "مصدقة" من قبل القنصلية. مدة معالجة الطلب عادة حوالي 1-3 أسابيع. يتم إصدار تأشيرات العمل لوظيفة محددة، ولا يمكن نقلها بين أصحاب العمل في الجمهورية اللبنانية دون إذن. يتم إصدار التأشيرات أيضًا لزوج حامل تأشيرة العمل وأطفاله
يمكن للمواطنين الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دائمة إذا كان لديهم معاش لا يقل عن 3,000,000 ليرة لبنانية (2,000 دولار أمريكي) شهريًا ويقومون بتحويلها إلى جمهورية لبنان شهريًا. قد تصدر التأشيرات أيضًا إلى المعالين، ويجب تقديم إثبات مستندي للمعاش وإقرار مصرفي يسمح بالتحويل الشهري. يجب على المتقدمين للحصول على تأشيرات الإقامة الدائمة تقديم جواز سفرهم، وشهادة الميلاد، وشهادة الزواج (إن وجدت) وشهادة الشرطة التي ليس لها سجل جنائي، والتي صدرت خلال التسعين يومًا الماضية
يتم تطبيق "تأشيرة عبور بدون تأشيرة" (T W O V) إذا كان المسافر يمر عبر منطقة عبور دولية في مطار بيروت الدولي من أجل ركوب إحدى الوصلات أو الانتقال بنفس الرحلة إلى جهة دولية، دون الدخول إلى البلد (أي التخليص من الهجرة). لكن هذا لا ينطبق على:
يجب تطبيق هذه التأشيرة لمدة يومين على الأقل قبل الرحلة، شريطة تقديم نسخة من التأشيرة أو تصريح الإقامة المتعلق ببلد الوجهة وتذكرة شركة الطيران
تُمنح لكبار الشخصيات من السفارات أو القنصليات العامة للجمهورية اللبنانية في الخارج أو من المدير العام للأمن العام مجانًا شريطة أن يقدموا خطابًا من بعثتهم أو من وزارة الشؤون الخارجية أو صاحب العمل يوضح الغرض من السفر
يتم منحها للمجموعات، ويتم تحصيل الرسوم من كل عضو في المجموعات
يمنح لمدة 3 أشهر بتكلفة 50.000 ليرة لبنانية بناءً على موافقة مسبقة من وزارة العمل. جميع المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة سياحية مطلوبة، بالإضافة إلى خطاب دعوة من الكفيل أو الشريك التجاري في الجمهورية اللبنانية ومعلومات الاتصال الخاصة بهم (توضح فترة الإقامة واسم وعنوان الكفيل ورقم هاتفه) الشريك التجاري معتمد في الجمهورية اللبنانية ، وإثبات وجود علاقة بين مقدم الطلب والشريك التجاري من خلال إعلان تجاري
يُمنع المسافرون الذين يحملون جوازات سفر تحتوي على طوابع أو تأشيرات أو أختام لإسرائيل من الدخول إلى جمهورية لبنان وقد يخضعون للاعتقال أو الاحتجاز. حتى إذا لم يكن في وثائق سفرهم حاليًا طوابع أو تأشيرات إسرائيلية، فإن الأشخاص الذين يسعون إلى دخول جمهورية لبنان والذين سافروا سابقًا إلى إسرائيل قد يواجهون الاعتقال و / أو الاحتجاز إذا تم الكشف عن هذا السفر. تتمتع حكومة الجمهورية اللبنانية بسلطة رفض قبول مواطني الدول الأخرى واحتجازهم لمزيد من التفتيش.
يرفض القبول والعبور لحاملي جوازات السفر الصادرة عن كل من إسرائيل وفلسطين.
يجب أن يكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، من جميع الجنسيات التي تسافر بجوازات سفر والديهم، مصحوبين بحامل جواز السفر، وإلا يجب أن يحملوا جواز سفر خاص بهم.
كان معظم الزوار الذين يصلون إلى لبنان من دول الجنسية التالية: