اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وهي الحالات التي حدد لها الشرع ديتها، وهي كالتالي:
ودليل ما سبق حديث رواه عمرو بن حزم أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات، وكان مما فيه بخصوص الديات: ((وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَهُوَ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ .وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ .وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ .وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ .وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ)).
قلع السن: وديته خمسٌ من الإبل. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال: ((وفي الأسنان خمسٌ خمس)).
1- الموضحة: وهي ضربة الرأس بحيث يظهر العظم، والمقصد منها أن يتضح العظم. وديتها خمس من الإبل.
ودليل ذلك ما جاء في الحديث السابق: ((وفي الموضحة خمسٌ من الإبل)).
2- المنقلة: وهي ضربة الرأس التي تكسر العظم. وديتها 15 من الإبل.
ودليلها ما جاء في الحديث السابق: ((وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل)).
3- المأمومة: وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس، وأم الرأس هي الجلدة التي على الدماغ.
وديتها ثُلث دية النفس.
وذلك لما جاء في الحديث السابق: ((وفي الجائفة ثُلث الدية)).