اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وهي الحالات التي حدد لها الشرع ديتها، وهي كالتالي:
ودليل ما سبق حديث رواه عمرو بن حزم أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات، وكان مما فيه بخصوص الديات: ((وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَهُوَ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ .وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ .وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ .وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ .وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ)).
قلع السن: وديته خمسٌ من الإبل. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال: ((وفي الأسنان خمسٌ خمس)).
1- الموضحة: وهي ضربة الرأس بحيث يظهر العظم، والمقصد منها أن يتضح العظم. وديتها خمس من الإبل.
ودليل ذلك ما جاء في الحديث السابق: ((وفي الموضحة خمسٌ من الإبل)).
2- المنقلة: وهي ضربة الرأس التي تكسر العظم. وديتها 15 من الإبل.
ودليلها ما جاء في الحديث السابق: ((وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل)).
3- المأمومة: وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس، وأم الرأس هي الجلدة التي على الدماغ.
وديتها ثُلث دية النفس.
وذلك لما جاء في الحديث السابق: ((وفي الجائفة ثُلث الدية)).
وهي الأعضاء التي اختلف الفقهاء في تقدير أرشها (ديتها). وهي:
الجفنان.
اللحيان.
كسر الصلب.
الأليتان.
قلع الظفر.
ما دون الموضحة.
الهاشمة (كسر عظام الرأس).
الدامغة (الجرح في الرأس إذا وصل أم الدماغ).
كسر الضلع.
كسر الترقوة.
كسر الزند.فقال الشافعية وكذلك الحنابلة أن لها دية مقدرة. باعتبار أن هذه الأعضاء إما لها منفعة عملية أو جمالية. فمثلًا ذهبوا إلى وجوب دية كاملة (دية نفس) في استئصال الجفون.
وذهبوا إلى أن استئصال الأذنين فيها دية كاملة. واستدلوا على ذلك بما جاء في الحديث السابق: ((وفي الأذن خمسون من الإبل)). أي في الأذن الواحدة نصف دية النفس.
بينما ذهب الأحناف والمالكية أن ديتها غير مقدرة، وتصنف بـ حكومة العدل. واستدلوا على ذلك بحديث عن أبي بكر أنه قضى في الأذن بخمسة عشر بعيرًا.
فتكون دية (عند الشافعية والحنابلة، بينما المالكية والأحناف فتكون حكومة العدل في غالب ما سيأتي):
وهي حالات لم يقدر الشرع ديتها. فيترك أمرها للقاضي لتحديدها. وهي: الحالات التي لم يرد فيها تقدير. ويتعذر فيها القصاص.