يُعرف الوقف بأنّه ما يُوقفه الإنسان من مالٍ على غيره؛ ابتغاء وجه الله تعالى، وهو على قسمين؛ بيانهما فيما يأتي:
- الوقف العام: وهو كلّ ما وُقف على جهةٍ خيريةٍ عامةٍ؛ كالمساجد، والمدارس، والمزارع، ونحو ذلك، وهذا النوع لا زكاة فيه، ومثله كلّ ما أُعدّ للإنفاق في وجوه البرّ العامة.
- الوقف الخاص: وهو ما يُوقف على شخصٍ معينٍ، أو أشخاصٍ معينين؛ كمن يوقف شيئاً من ماله على أولاده، أو أقاربه، ونحو ذلك، فهذا الوقف تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.
المصدر: mawdoo3.com