الغير مسلم : لا يجوز الكفار ، ويردها للفقراء والمساكين .
المسجد : لا يجوز أن يبنى مسجد ولا يكفن الميت .
أصله وإن علا : لا يجوز دفع الزكاة لأبيه وجده وإن علا د ولا إلى فرعه وإن سفل ، كولده وأولاده ولو كان يتيما .
الزوج والزوجة : لا يدفع المزكى زكاته لزوجته ولا تدفع المرأة زكاتها لزوجته ولو مطلقة ثلاثا فى العدة .
عنى يملك قدر النصاب : لا يجوز دفع الزكاة إلى غنى يملك قدر النصاب ، أو ولد غنى إذا كان صغيرا ، لأنه يعد غنيا بغنى أبيه .
القناطر ، وإصلاح الطرقات : لا يجوز دفع الزكاة لبناء القناطر ، وإصلاح الطرقات ، والحج ، وقضاء دين ميت د وكل ما لا تمليك فيه
من كان يبقى يتيما فقيرا : فلا يجوز دفع الزكاة لمن يربى يتيما فقيرا من غير فروعه ، اعتبار الإطعام له من الزكاة د لأن الطعام إباحة وليس تمليك ، وبخلاف الكسوة ، أو ما يدفعه إليه فيستلمه الولد بيده فيصح لأنه يصير تمليك
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل